التعارض تقدم عليه ومع اشتباهه فيمن لا يصلى عليهم يصلى على الجميع ولا بعيد ولا مرتفع أو منخفض أو محجوب لا يصدق فيه اسم الصلاة عليه عرفا ولا على مقلوب رجلاه إلى يمين الامام ولا موضوع على أحد جنبيه مستقبلا للمصلى أو للقبلة ولا على من خلى عن التغسيل وبدله أو التحنيط أو التكفين وما يقوم مقامهما مع القدرة ولو بوضع شئ ساتر العورة أو الوضع في القبر مع الامكان ولا على مدفون أكثر من يوم وليلة ولو ملفقتين ما لم يخرج من قبره فيرجع إليه حكمه ولو صلها ظانا عدم المانع مما مر فظهر خلافه أعاد الصلاة ويستحب الصلاة على العضو التمام وعلى السقط المستهل ومطلق الصبي مع عدم البلوغ ست سنين الفصل الرابع في كيفية الصلاة يشترط فيها القيام مستقلا مع الامكان فان تعذر فمعتمدا فان تعذر فجالسا أو راكبا أو ماشيا فان تعذر فمضطجعا مقدما للجانب الأيمن على الأيسر فان تعذر فمستلقيا وجامعا بين العليا وما تحتها مع تعذر الاتيان بمرتبة سابقة وحدها على نحو ما تقدم في صلاة الفرض وإباحة المكان للمصلي والميت الا المتسع فتجوز ما لم يكن المصلي أو الميت غاصبين أو مقومين للغاصب وإباحة اللباس وعدم المانع لكونه حريرا أو ذهبا في وجه قوي والاستقبال والاستقرار وستر العورة ووضع الميت مستلقيا ورأسه إلى يمين الامام وعدم المانع من صدق اسم الصلاة عليه عرفا لبعد وغيره ولا يعتبر ما لا يتخطا وان اعتبرناه في الصلاة ولا يشترط فيها طهارة من حدث أصغر ولا أكبر ولا خبث في بدن أو ثوب أو غيرهما ولا كون الثوب مما يؤكل لحمه ولا كونه من المعتاد مما تجوز الصلاة فيه ويفسدها كلما يخل بصورتها من سكوت طويل أو فعل كثير أو فعل لهو ولعب وان قل أو غير ذلك مما يفسد هيئتها ويخرجها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته والأحوط ان يعتبر ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والموانع عدى الطهارة من الحدث ويستحب الطهارة من الحدث وخصوصا للامام وتجزي الترابية ولو مع التمكن من الماء والأحوط اعتبار خوف فوت الصلاة مع الناس عليها وعلى كل حال فالمائية أولي ووقوف المصلي عند وسط الرجل صدر المرأة ويتخير في الخنثى المشكل والممسوح ولعل ملاحظة الصدر أولي وفي جريانه في الابعاض وكيفيته فيها بحث ومع اجتماع الجنائز يقدم الرجل الحر إلى الامام ثم الرق ثم الصبي الحر بالغا ست سنين ثم غير بالغها ممن يصلى عليه ثم الصبي الرق ممن بلغ ست سنين ثم من لم يبلغ والممسوح كذلك ثم الخنثى البالغة الحرة ثم صبيها مرتبة ثم الأمة ثم صبيتها كذلك ثم النساء على هذا التفصيل ولو كان المصلي مرأة وجوزنا هنا امامتها للرجال قدم الإناث ثم الخناثا ثم الرجال على ذلك النحو ولو قيل باستحباب تقديم أهل الشرف والدين من الأموات مرتبين كان حسنا والمعتبر القرب للامام أو المنفرد دون المأمومين وروى أن المصلوب إن كان وجهه إلى القبلة قام المصلي على منكبه الأيمن وإن كان مستدبرها قام على الأيسر وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة قام على الأيمن وإن كان منكبه الأيمن على القبلة قام على الأيسر ولا باس بالعمل بها ويستحب الصلاة جماعة ولا يشترط فيها عدد ووقوف المأموم وإن كان واحدا خلف الامام الا في النساء والعراة فان الامام منهم يقف وسطا بينهم ولو سبق المأموم بتكبيرة استحب له اتمام العدد مع الامام ويجوز له الاتمام منفردا ولو زاد تكبيرة سهوا أو بقصد الذكر فلا تحريم ولا فساد ومع قصد الجزئية متعمدا يكون مشرعا عاصيا وان صحت صلاته ولو نواها ستا مثلا من الأصل بطلت واختيار الصف الأخير للمأموم وكان حكمته خوف التنازع والتدافع حوله عكس الصلاة والقرب من الجنازة للامام والمنفرد وزيادة الخضوع والخشوع وتذكر أهوال المعاد والاعتبار بالمسجى بين يديه واكثار المصلين ونزع الحذاء الا الخف وايقاعها في المواضع المعدة لها والأماكن المشرفة عدى المساجد فإنها تكره فيها الا بمكة ووضع الجنائز المتعددة مدرجة رأس كل واحد عند ورك الأخر بشرط ان لا ينتهي الحال ان يكون بعضها خلفه ثم إن بقى منها شئ وضع صفا اخر وهكذا ويقوم المصلي وسطهن والأفضل تخصيص كل ميت بصلاة والابتداء بالأفضل فالأفضل وصورتها ان ينوي التقرب بها على نحو ما مر مرارا ولو نوى كل من المصلين دفعة فرادى أو مأمومين أو دخلوا في الأثناء الوجوب في محل الوجوب فلا باس بخلاف ما لو أعيدت فإنها تكون ندبا ثم يكبر خمس تكبيرات يتشهد الشهادتين بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله بعد الثانية ويدعو للمؤمنين بعد الثالثة ويدعوا للميت بعد الرابعة ويكبر للخامسة وفي المنافق ينصرف على الرابعة وينبغي ان يأتي بالمنقول عن الرضا (ع) وهو ان يكبر ويقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وان الموت حق والجنة حق والنار حق والبعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ثم يكبر ثانية ويقول اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وال محمد وارحم محمدا وال محمد أفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت وسلمت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد ثم يكبر ثالثة ويقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات وولى الحسنات يا ارحم الراحمين ثم يكبر الرابعة ويقول في الدعاء للميت إذا كان مؤمنا اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بساحتك وأنت خير منزول به اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر لنا وله اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وابعده ممن يتبرء منه ويبغضه اللهم الحقه بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا اله العالمين ثم يكبر
(١٥٢)