الألبان ومس الكافر وحلق الشعر ونتفه وجزه وتقليم الأظفار والجثاء وقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب والقرقرة ولمس شعر المراءة وجسدها والردة والحجامة وخروج القيح والنخامة والبصاق والمخاط وانشاد الشعر بغير الباطل أو به مع عدم الاكثار وعدم الزيادة على أربعة أبيات والقذف ومطلق الفحش ومطلق المذي أو مع الشهوة والضعيفة وان لم يكثر والدود والحقنة وحب القرع والدم و الودي والوذي وجميع ما يخرج من السبيلين ولم يصحب شيئا من الاحداث فترك العمل على الاستحباب فيها أقرب إلى الاحتياط ولو جمع بين الأسباب أو الغايات أو المختلفات في نيته تضاعف جهات مثوبته وليس من التداخل المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء وهو أمور من جملتها وضع ما يغرف منه من الأواني على اليمين وما يراق منه على اليسار ويحتمل ان يسار الأيسر يمين بالنسبة إليه و في تمشية الحكم إلى النائب والرامس ومقطوع اليدين وجه ويحتمل في الأخيرين مراعاة المقابلة ومقطوع الواحدة يختص وضعه بالأخرى ويتخير صاحب اليمينين ويحتمل الاختصاص بذات الشق الأيمن ولو اختلف الوضع في الابعاض توزع الاجر وحصوله اتفاقا مغن عن الفعل بخلاف غسل الكفين ونحوه ولو كان الماء في حوض أو نهر جعله على يمينه حال جلوسه ومنها السواك وهو سنة قبل الوضوء ومعه وبعده وروى أنه إذا نسيه وقبله اتى به بعده وتمضمض ثلث مرات وقبل النوم وبعد النوم وإذا قام في اخر الليل وفي السحر وعند كل صلاة ولتغير النكهة ولقراءة القران والظاهر لحقوق مطلق الدعوات والاذكار والمناجات و جميع عبادات الأقوال به وكان النبي صلى الله عليه وآله يستاك في الليل ثلث مرات مرة قبل نومه والثانية إذا قام إلى ورده والثالثة قبل الخروج إلى صلاة الصبح وقال صلى الله عليه وآله لا زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت على أسناني وروى أنه من سنن المرسلين واخلاق الأنبياء وروى عن الإمام (ع) الاستياك بماء الورد وإذا ضعفت الأسنان ضعف الرجحان وإذا انهدم بعضها استاك على الباقي وفي ترتب تمام الاجر أو على النسبة وجهان وإذا انهدمت كلها سقط الحكم ولا باس بالامرار ويستحب الاستياك بمساويك متعددة والمضغ بعده بالكندر وكان الصادق (ع) يحب ان يستاك وان يشم الطيب إذا قام في الليل ويستحب ان يكون بالأراك وأن يكون بعود رطب لغير الصائم من قضبان الشجر لين لأنه ادخل في التضيف وبعده اليابس وبعده الاستياك بالابهام والمسبحة فقد روى أن التشويص بالابهام والمسبحة سواك والشوص الدلك ويظهر من الاخبار ان مطلق التنظيف سنة لا سيما في الصلاة والاقتصار على الأقل كما أو كيفا أقل اجرا وروى أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على أصحابه فقال حبذا المتخللون بين الأصابع والأظافير وفي الطعام وروى أن ركعتين مع السواك أفضل من سبعين بغير سواك وروى خمس وسبعين وروى أربعين يوما ويحتمل ان يراد عدد ركعات الفرائض فيكون أفضل من ستمأة وثمانين ركعة أو مع الرواتب فيكون أفضل من الف وخمسمأة وستين ركعة إلى الفين وأربعين أو ثمانين على اختلاف احتساب الوتيرة ولو أريد مطلق الصلاة احتمل أكثر من ذلك اضعافا مضاعفة والظاهر رجحانه بحسب الذات فيعم الأوقات كما يفهم من الروايات بل الظاهر استحباب تنظيف الفم من الطعام وغيره على الدوام خصوصا للصلاة وفي اعتبار المباشرة للقادر وقابلية السواك لدفع الوسخ وطهارته وجهان وروى أن فيه عشر خصال مطهرة للفم ومرضات للرب ويضاعف الحسنات سبعين ضعفا ويجزى في كل الطاعات وهو من السنة ويذهب بالحفر كضرب أو تعب داء في أصول الأسنان ويبيض الأسنان ويشد اللثة ويقطع البلغم ويذهب بغشاوة البصر ويشهي الطعام وفي بعض الأخبار اثنى عشر وربما يظهر من الجميع أكثر بإضافة زيادة العقل والحفظ وذهاب الدمعة وعن أبي الحسن (ع) ان السواك من العشرة الحنفية لأنها خمسة في الرأس وهي السواك واخذ الشارب وفرق الشعر حتى ورد من لم يفرق شعره فرق الله شعر رأسه بمنشار من النار والمضمضة والاستنشاق وخمسة في الجسد وهي الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء وفي الحديث ان العشرة من العشرة المشي والركوب والارتماس في الماء والنظر إلى الخضرة والأكل والشرب والنظر إلى المرأة الحسناء والجماع والسواك ومحادثة الرجال وزيد في بعض الأخبار غسل الرأس بالخطمي وان جبرئيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله بالسواك والخلال والحجامة وان أربعا من سنن المرسلين العطر والسواك والنساء والحناء وان ثلثه يزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم اللبان ولعله الكندر والمسواك وقراءة القران ويستحب الدعاء عنده بان يقول اللهم ارزقني حلاوة نعمتك وأذقني برد روحك وأطلق لساني بمناجاتك وقربني منك مجلسا وارفع ذكري في الأولين اللهم يا خير من سئل وأجود من اعطى حولنا مما تكره إلى ما تحب وترضى وإن كانت القلوب قاسية وإن كانت الأعين جامدة وان كنا أولي بالعذاب فأنت أولي بالمغفرة اللهم أحيني في عافية وأمتني في عافية ويكره الاستياك في الخلاء لأنه يورث البخر وهو خباثة رائحة الفم وفي الحمام لأنه يؤثر وباء الانسان والسنة فيه ان يوضع طوله على العرض دون الأقسام الأخر والظاهر رجحان فعله قبل غسل الكفين وفيما بعد أقل رجحانا على اختلاف مراتبه وتختلف مراتب ما قصد به الغايات باختلاف مراتبها وليس جزء من الوضوء والخبر مؤل ومنها تنظيف محال الوضوء قبل الاخذ فيه ومنها الابتداء بالاسم المعظم مفردا أو مركبا مفيدا أو لا والقول بالاكتفاء بمطلق الأسماء والصفات الإلهية لا يخلو من
(٩٧)