الركبتين أو خف أو نعل ونحوهما يمنع الابهامين أو عمامة أو قناع تستغرق الجبهة أو لثام أو نقاب يمنعان القراءة إلى غير ذلك ولو اضطر إلى لبس نوع من الأنواع كان المقدم على الجميع المتنجس والمؤخر عنها الحرام وشبهه وبين الإبريسم والذهب للرجل والميتة وما لا يؤكل لحمه مع كونهما من طاهر العين مساواة ويحتمل تقديم الأخيرين على الأولين وما كان من نجس العين مؤخر عن الأولين والآخرين والحاصل انه إذا تعارضت الأنواع قدم الأشد على غيره والاجمع على غيره ومع تعارض الشدة والجمع يؤخذ بالميزان وإذا تعارضت الافراد من كل نوع لوحظ فيها الأكثر والأقل والعينية والحكمية ويجب تقليل الثياب وتخفيف المانع واولى الثياب بالنزع أو التطهير للرجال ما جمع بين الفضية والذهبية والحريرية و الميتية وعدم المأكولية والمتنجسية مع العينية وذي النساء ومفوت بعض الواجبات وغير الساتر ثم يتنزل بقلة الجمع للصفات على حسبها ويجب الاقتصار مع الضرورة على ما قلت جهة مانعيته وضاق مقدار سعته ولو أمكن تخفيف الممنوع من لبسه بالقطع احتمل وجوبه ما لم يلزم منه ضرر في المال والعمل على مثل هذه التدقيقات يبعده ما يظهر فيه المسامحة بترك التعرض له في كلام الأصحاب وفي الروايات وكلما شك فيه من المذكورات يجب التجنب عنه الا ما تعلق باحكام النجاسات ويجرى في الفراش والدثار ونحوهما مع استلزام العلوق حكم ما تعلق عنها وتشترك جميع أوضاع اللباس في الافساد في الغصب ويعتبر اللبس دون الاتصال والحمل في افساد الحرير والذهب والمتنجس واللبس أو الاتصال في غير المأكول اللحم والحاق جلد الميتة بهذا القسم لا يخلو من قرب ويستوى العلم والجهل بالموضوع أو الحكم والنسيان فيما عدى المغصوب والمتنجس وغير الساتر فان المنع فيها خاص بالعلم وقيل بالفرق في الناسي بين العلم بالوقت وخارجه فيعيد ولا يقضى ويستوى الجميع في عدم الافساد في الجبر على اشكال وفي قوله (ع) حيث سئل عن الرجل يمس انفه في الصلاة فيرى دما إن كان يابسا فليرم الأرض ارشاد إلى عدم نجاسة الباطن وعدم ضرر الحمل وكذا في قطع البثور في أمر النجاسة وقد يلحق بها غيرها المقام الرابع في بيان المستحبات يستحب الصلاة بالعمامة والتحنك بها ولبس السراويل فان الصلاة بكل واحد منها تعدل أربع صلوات والاكثار مما يصحبه في الصلاة من لباس وغيره لأنه يسبح وبخاتم فصه من عقيق لتحسب الصلاة به بألف صلاة وبخاتم فصه من الجزع اليماني لتحسب بسبعين صلاة وهو الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض تشبه به العين والنعل العربية وللعاري الذي لا لباس له أو عنده ميزر يستر بعض البدن ان يضع على عاتقه شيئا ولو حبلا أو خيطا وكلما كان أوسع أو أغلظ كان أولي ولعل جعله من جنس ما يلبس ثم ما يلبس في الصلاة أولي والوضع على العاتقين أولي من الوضع على العاتق الواحد ولبس الأخشن والأغلظ إذا كان وحده ويستحب تعدد الثوب وأن يكون بالغا في الستر (في بعض نسخ الأصل لبس السروال صح) واختيار السليم من الشبهة ولبس ما يعتاده المتقون لتميل القلوب إليه ولبس البياض والساتر لما بين السرة ونصف الساق المقام الخامس في بيان المكروهات تكره الصلاة بثوب واحد يحكى الحجم وحده وأقل منه كراهة ما لا يحكى مع وحدته بالنسبة إلى ما قابل العورة وبالثياب السود التي بينها وبين البيض كمال الضدية لا كل ما لم يكن أبيض ويؤيده ان علي بن الحسين (ع) لبس الأزرق أو جميع ما كان مخالفا للبياض من جميع الألوان عدى العمامة والخف والكساء وكلما اشتد السواد اشتدت الكراهة والمبعض تتوزع الكراهة على مقداره والتوشح والاتزار فوق القميص خصوصا للامام ولبس الأحمر والمزعفر والمعصفر المشبع المقدم واشتمال الصماء ويسمى التحاف الصماء وهو على ما قيل ادخال الثوب تحت الجناح وجعله على منكب واحد وقيل إن يتجلل بثوبه ولا يرفع منه جانبا وقيل إن يجلل جسده بثوبه على نحو شملة الاعراب بأكسيتهم وهو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وجانبه الأيمن ويغطيهما جميعا وقيل إن الشملة الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل وقيل مع نسبة القول إلى الفقهاء هي ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعفه على منكبه فتبدوا (كأنه كذا لبدر منه عورته) برميه عورته وقيل غير ذلك وينبغي العمل على الجميع إذ لا منافاة ولأن النفي لا يعارض الاثبات ولبس ما يستر ظهر القدم ولا ساق له ويكفي من الساق مسماه والمخيط به يتبعه في الجواز والملبوس معه من غير خياطة له حكم نفسه وما ستر البعض لا كراهة فيه وما استغرق تمام ظهرها ولم يستر لعدم كثافته تجرى فيه كراهته وكذا في المخرق ما لم تتسع خروقه فتخرج عن اسم الساتر وترك التحنك وهو التلحي عبارة عن إدارة جزء من العمامة تحت حنكه من الجانب الأيمن أو الأيسر ولعل الأول أولى ولا يستدعى استغراق الحنك لقوله (ع) من صلى مقتطعا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وقال الصدوق سمعت مشايخنا يقولون لا يجوز الصلاة في طابقية ولا يجوز للمتعمم ان يصلى الا وهو متحنك وترك الرداء للامام والظاهر تخصيصه بذي الثوب الواحد والعباءة من الرداء والظاهر أنه يغنى عنه القباء واستصحاب الحديد بارزا والأولى ان يكون في غلاف ولبس اللباس الذي فيه مظنة النجاسة أو الغصب وفي خلخال له صوت بخلاف الأصم وفي ثوب فيه تماثيل وخاتم فيه صورة والظاهر أن المدار على صورة الحيوان دون النبات والشجر ونحوهما واللثام للرجل والنقاب للمرأة إذا لم يمنعا عن القراءة ونحوها والا حرما وفي القباء المشدود قيل هو عربي من القبو وهو الضم والجمع وقيل معرب وفسره بعضهم بأنه قميص ضيق الكمين مفرج المقدم والمؤخر والمراد بالشد شد بعضه ببعض فيكون ضيقا كلباس العجم أو ما يصنع بعض أهل الصحراء من شد أحد طرفي الثوب بالطرف الأخر ولعل قول من قال يكره أن يصلي مشدود الوسط يريد به ذلك فما روته العامة من قوله لا يصلي الرجل وهو محتزم لا عمل عليه أو ينزل على ما ذكر أو يراد بالاحتزام ان يتأهب كتأهب المحارب ولعل التحزم أولي لأنه أوفق بالستر وفي البرطلة لان الطواف بالبيت صلاة ولأنها من زي اليهود وفي الثوب المصلب
(٢٠٢)