كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
الركبتين أو خف أو نعل ونحوهما يمنع الابهامين أو عمامة أو قناع تستغرق الجبهة أو لثام أو نقاب يمنعان القراءة إلى غير ذلك ولو اضطر إلى لبس نوع من الأنواع كان المقدم على الجميع المتنجس والمؤخر عنها الحرام وشبهه وبين الإبريسم والذهب للرجل والميتة وما لا يؤكل لحمه مع كونهما من طاهر العين مساواة ويحتمل تقديم الأخيرين على الأولين وما كان من نجس العين مؤخر عن الأولين والآخرين والحاصل انه إذا تعارضت الأنواع قدم الأشد على غيره والاجمع على غيره ومع تعارض الشدة والجمع يؤخذ بالميزان وإذا تعارضت الافراد من كل نوع لوحظ فيها الأكثر والأقل والعينية والحكمية ويجب تقليل الثياب وتخفيف المانع واولى الثياب بالنزع أو التطهير للرجال ما جمع بين الفضية والذهبية والحريرية و الميتية وعدم المأكولية والمتنجسية مع العينية وذي النساء ومفوت بعض الواجبات وغير الساتر ثم يتنزل بقلة الجمع للصفات على حسبها ويجب الاقتصار مع الضرورة على ما قلت جهة مانعيته وضاق مقدار سعته ولو أمكن تخفيف الممنوع من لبسه بالقطع احتمل وجوبه ما لم يلزم منه ضرر في المال والعمل على مثل هذه التدقيقات يبعده ما يظهر فيه المسامحة بترك التعرض له في كلام الأصحاب وفي الروايات وكلما شك فيه من المذكورات يجب التجنب عنه الا ما تعلق باحكام النجاسات ويجرى في الفراش والدثار ونحوهما مع استلزام العلوق حكم ما تعلق عنها وتشترك جميع أوضاع اللباس في الافساد في الغصب ويعتبر اللبس دون الاتصال والحمل في افساد الحرير والذهب والمتنجس واللبس أو الاتصال في غير المأكول اللحم والحاق جلد الميتة بهذا القسم لا يخلو من قرب ويستوى العلم والجهل بالموضوع أو الحكم والنسيان فيما عدى المغصوب والمتنجس وغير الساتر فان المنع فيها خاص بالعلم وقيل بالفرق في الناسي بين العلم بالوقت وخارجه فيعيد ولا يقضى ويستوى الجميع في عدم الافساد في الجبر على اشكال وفي قوله (ع) حيث سئل عن الرجل يمس انفه في الصلاة فيرى دما إن كان يابسا فليرم الأرض ارشاد إلى عدم نجاسة الباطن وعدم ضرر الحمل وكذا في قطع البثور في أمر النجاسة وقد يلحق بها غيرها المقام الرابع في بيان المستحبات يستحب الصلاة بالعمامة والتحنك بها ولبس السراويل فان الصلاة بكل واحد منها تعدل أربع صلوات والاكثار مما يصحبه في الصلاة من لباس وغيره لأنه يسبح وبخاتم فصه من عقيق لتحسب الصلاة به بألف صلاة وبخاتم فصه من الجزع اليماني لتحسب بسبعين صلاة وهو الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض تشبه به العين والنعل العربية وللعاري الذي لا لباس له أو عنده ميزر يستر بعض البدن ان يضع على عاتقه شيئا ولو حبلا أو خيطا وكلما كان أوسع أو أغلظ كان أولي ولعل جعله من جنس ما يلبس ثم ما يلبس في الصلاة أولي والوضع على العاتقين أولي من الوضع على العاتق الواحد ولبس الأخشن والأغلظ إذا كان وحده ويستحب تعدد الثوب وأن يكون بالغا في الستر (في بعض نسخ الأصل لبس السروال صح) واختيار السليم من الشبهة ولبس ما يعتاده المتقون لتميل القلوب إليه ولبس البياض والساتر لما بين السرة ونصف الساق المقام الخامس في بيان المكروهات تكره الصلاة بثوب واحد يحكى الحجم وحده وأقل منه كراهة ما لا يحكى مع وحدته بالنسبة إلى ما قابل العورة وبالثياب السود التي بينها وبين البيض كمال الضدية لا كل ما لم يكن أبيض ويؤيده ان علي بن الحسين (ع) لبس الأزرق أو جميع ما كان مخالفا للبياض من جميع الألوان عدى العمامة والخف والكساء وكلما اشتد السواد اشتدت الكراهة والمبعض تتوزع الكراهة على مقداره والتوشح والاتزار فوق القميص خصوصا للامام ولبس الأحمر والمزعفر والمعصفر المشبع المقدم واشتمال الصماء ويسمى التحاف الصماء وهو على ما قيل ادخال الثوب تحت الجناح وجعله على منكب واحد وقيل إن يتجلل بثوبه ولا يرفع منه جانبا وقيل إن يجلل جسده بثوبه على نحو شملة الاعراب بأكسيتهم وهو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وجانبه الأيمن ويغطيهما جميعا وقيل إن الشملة الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل وقيل مع نسبة القول إلى الفقهاء هي ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعفه على منكبه فتبدوا (كأنه كذا لبدر منه عورته) برميه عورته وقيل غير ذلك وينبغي العمل على الجميع إذ لا منافاة ولأن النفي لا يعارض الاثبات ولبس ما يستر ظهر القدم ولا ساق له ويكفي من الساق مسماه والمخيط به يتبعه في الجواز والملبوس معه من غير خياطة له حكم نفسه وما ستر البعض لا كراهة فيه وما استغرق تمام ظهرها ولم يستر لعدم كثافته تجرى فيه كراهته وكذا في المخرق ما لم تتسع خروقه فتخرج عن اسم الساتر وترك التحنك وهو التلحي عبارة عن إدارة جزء من العمامة تحت حنكه من الجانب الأيمن أو الأيسر ولعل الأول أولى ولا يستدعى استغراق الحنك لقوله (ع) من صلى مقتطعا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وقال الصدوق سمعت مشايخنا يقولون لا يجوز الصلاة في طابقية ولا يجوز للمتعمم ان يصلى الا وهو متحنك وترك الرداء للامام والظاهر تخصيصه بذي الثوب الواحد والعباءة من الرداء والظاهر أنه يغنى عنه القباء واستصحاب الحديد بارزا والأولى ان يكون في غلاف ولبس اللباس الذي فيه مظنة النجاسة أو الغصب وفي خلخال له صوت بخلاف الأصم وفي ثوب فيه تماثيل وخاتم فيه صورة والظاهر أن المدار على صورة الحيوان دون النبات والشجر ونحوهما واللثام للرجل والنقاب للمرأة إذا لم يمنعا عن القراءة ونحوها والا حرما وفي القباء المشدود قيل هو عربي من القبو وهو الضم والجمع وقيل معرب وفسره بعضهم بأنه قميص ضيق الكمين مفرج المقدم والمؤخر والمراد بالشد شد بعضه ببعض فيكون ضيقا كلباس العجم أو ما يصنع بعض أهل الصحراء من شد أحد طرفي الثوب بالطرف الأخر ولعل قول من قال يكره أن يصلي مشدود الوسط يريد به ذلك فما روته العامة من قوله لا يصلي الرجل وهو محتزم لا عمل عليه أو ينزل على ما ذكر أو يراد بالاحتزام ان يتأهب كتأهب المحارب ولعل التحزم أولي لأنه أوفق بالستر وفي البرطلة لان الطواف بالبيت صلاة ولأنها من زي اليهود وفي الثوب المصلب
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 في أصول العقائد 3
3 في أصول الفقه 20
4 في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية 48
5 المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص 54
6 المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية 69
7 المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي 72
8 المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات 73
9 المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية 75
10 المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات 76
11 كتاب الصلاة 77
12 المبحث السادس في شرائط الصلاة 79
13 المطلب الأول في الطهارة المائية 80
14 المقام الثاني في بيان شروطها 84
15 المقام الثالث في الوضوء الاضطراري 90
16 المقام الرابع في ارتفاع الاعذار 93
17 المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار 94
18 المقام السادس في بيان الواجب والشرط 94
19 المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء 96
20 المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء 97
21 المقام التاسع فيما يكره في الوضوء 100
22 المقام العاشر في احكام الوضوء 101
23 البحث الثاني في الشك في الوضوء 103
24 البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات 104
25 في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا 106
26 في بيان احكام الاحداث 107
27 في بيان احكام التخلي 109
28 فيما يحرم التخلي فيه 110
29 في بيان احكام الاستنجاء 112
30 فيما يحرم الاستنجاء به 114
31 المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء 115
32 المطلب السادس في حكم ما يستنجى به 115
33 المقام الخامس في سنن التخلي 116
34 المقام السادس في مكروهات التخلي 117
35 المقصد الثاني في الغسل 119
36 المقام الأول في بيان حقيقة الغسل 119
37 المقام الثاني في بيان اقسام الغسل 121
38 المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة 122
39 المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه 124
40 المقام الخامس فيما يكره للجنب 125
41 القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء 126
42 المطلب الأول في أقسامها 126
43 المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض 127
44 المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره 127
45 القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم 129
46 المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة 134
47 المقصد الثاني في احكام الحائض 135
48 المقصد الثالث في النفاس 138
49 المقصد الرابع في الاستحاضة 139
50 في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة 140
51 المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة 140
52 المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة 141
53 القسم الثالث في احكام الأموات 141
54 المبحث الثاني في الاحتضار 143
55 المبحث الرابع في تجهيز الميت 144
56 المبحث الخامس في غسل الميت 145
57 الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله 146
58 الفصل الرابع في ماء الغسل 146
59 الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل 147
60 المبحث السابع في الكفن 149
61 المبحث الثامن في صلوات الميت 151
62 الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه 151
63 الفصل الرابع في كيفية الصلاة 152
64 المبحث التاسع في الدفن وكيفيته 153
65 المبحث العاشر في بيان الأولياء 154
66 المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه 155
67 المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن 156
68 القسم الرابع في غسل مس الأموات 158
69 البحث الثاني في الأغسال المسنونة 159
70 القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان 160
71 في بيان احكام الأغسال 162
72 المطلب الثاني في الطهارة الترابية 162
73 المقام الثاني في الشروط 164
74 المقام الثالث فيما يتيمم به 167
75 المقام الرابع في التيمم الاضطراري 168
76 المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به 169
77 المقام السابع في الاحكام 169
78 القسم الثاني في الطهارة الخبثية 170
79 القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا 172
80 المطلب الثاني في احكام النجاسات 174
81 المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية 177
82 المطلب الثالث في المطهرات 178
83 المطلب الرابع في مستحبات التطهير 183
84 المطلب الخامس في الأواني 183
85 المطلب السادس في المياه 185
86 البحث الثاني في بيان احكام الكر 187
87 المقام الأول في واجبات الحمام 188
88 المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام 189
89 المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام 190
90 في بيان احكام التوابع 190
91 ثامنها مبحث الأسئار 191
92 المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره 192
93 المقام الثالث في بيان احكام الآبار 194
94 القسم الثاني في ماء المضاف 195
95 القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس 196
96 في بيان ما يكون عورة في الصلاة 197
97 المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها 199
98 المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره 202
99 القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان 205
100 في بيان شرائط مكان المصلي 205
101 في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود 209
102 المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي 210
103 المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد 211
104 المقام الثاني في بيان احكام المساجد 212
105 المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي 214
106 خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها 216
107 القسم الرابع في القبلة 217
108 المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها 217
109 المبحث الثالث فيما يستقبل له 218
110 المبحث الرابع في احكام القبلة 219
111 القسم الخامس في أوقات الصلاة 221
112 البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها 221
113 المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية 222
114 المقام الثالث في بيان احكام الأوقات 223
115 المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية 225
116 البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها 225
117 المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة 226
118 المقام الثاني في بيان كيفية الاذان 227
119 المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان 228
120 البحث الثاني في احكام الاذان 229
121 المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة 232
122 المقام الرابع في بيان القنوت 245
123 في بيان التعقيب عقيب الصلاة 246
124 المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره 250
125 في بيان صلوات الجمعة 251
126 في بيان شرائط الصحة 252
127 البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة 254
128 البحث السابع في بيان احكام الجمعة 255
129 البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة 256
130 المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما 256
131 المقام الثالث في بيان صلوات الآيات 257
132 المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض 258
133 المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب 259
134 المبحث الثاني في احكام النوافل 263
135 المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها 264
136 البحث السادس في شرائط الإمامة 266
137 البحث السابع في احكام الجماعة 268
138 المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء 270
139 المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر 271
140 المقام الثاني في بيان أحكامه 274
141 المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف 276
142 المبحث السادس عشر في أسباب الخلل 277
143 في بيان الخلل في الشروط 278
144 المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء 279
145 في بيان الزيادة في الركعات وغيرها 281
146 في بيان الشك في نقص الاجزاء 282
147 في بيان الشك المتعلق في الركعات 283
148 في بيان اقسام الشك واحكامه 284
149 في بيان ركعات الاحتياط 285
150 في بيان اجزاء المنسية وأحكامها 287
151 في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما 287
152 في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 289
153 في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 290
154 في بيان وجوب رد السلام و عدمه 291
155 في بيان وجوب أسرار الصلاة 292
156 في بيان أسرار الشروط والمنافيات 293
157 في بيان أسرار أجزاء الصلاة 293
158 في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة 296