كيفا عدم سبب التمام مما عدى المعصية في نفس سفره أو غايته في وجه ولو قصر كيفا بظن العدو فظهر خطأ أو ظهر وجود (حائل صح) فلا إعادة ولو خاف في أثناء الصلاة أتمها قصرا مع بقاء المحل ولو امن في أثنائها أتمها وان استدبر وعلى القول باشتراط السفر في صلاة الخوف يجوز التفريق في الرباعية فرقا متعددة أربعا وثلثا واثنين وفي التفريق خمسا وستا بتبعيض الركعات وجه قريب ويشترك الحكم في قصر الكيفية والعدد بين الرجال والنساء وبين صلاة العيد والكسوف والاستسقاء ولو خاف المحرم فوت أحد الوقوفين والمدين المعسر الخائف من الغريم والمدافع عن ماله يقوى جرى الحكم فيهم دون مستحق القود لرجاء العفو ممن له الحق ويجوز القصر في الكيفية في النوافل مع حصول السبب ولو كانت حوله أمكنة بعضها يكون العدو فيها من وجه وبعضها من وجوه ولا ترجيح في الامن كان الأولى من الأقسام ما كان أجمع للأحكام و لو اختلفوا في الخوف وعدمه اتى كل بتكليفه ويجوز ان يأتم بعض ببعض ولو صلى الخائف أربعا بطلت صلاته ولو كان جاهلا بحكم القصر فالأقوى صحة صلاته ولو كان ناسيا احتمل لحوقه بحكم المسافر والبطلان ولعل الأول أولي لاستفادة حكمه من أية السفر ولو خاف في بعض أحواله من ركوب أو مشي أو غيرهما لزمه البعض الأخر ولو أطال في مقام قصر الكيفية قوى البطلان ولو لم يخف من فعل الصلاة تماما الا مع إضافة السنن الخارجة كالاذان ونحوه أو الداخلة وجب تركها والاتمام ولو أمكن تعدد الجماعات وتفريقها في مقابلة مجموعهم حيث يأتون من وجوه متعددة ولم يكن الامام امام الأصل أو كان وانحصر طريق الاحتراز بذلك تفرقوا جماعات لتحصيل السنة ولو دهم العدو في أثناء الصلاة ولزم استقباله وجهاده بقوا على صلاتهم جماعة ان أمكن والانفرادي اتين بقدر المقدور مع ضيق الوقت ومع السعة وعدم امكان المحافظة على الشرائط يقطعون ويعيدون ولو أمكن استمهال العدو بالتماس أو بذل مال لم يجب بل لم يجز لقضائه بالضعف ولو جعل للمصلين الخيار في التأخير إلى ما بعد الصلاة والبدار وجب اختيار الأول والظاهر أن الحكم مختص بغير أهل التقصير في حصول الخوف لهم إما أهل التقصير فلا يجوز لهم التقصير المبحث السادس عشر في أسباب الخلل وفيه مقاصد الأول في الشروط وفيه أبحاث الأول في ترك نفس الشروط من ترك شرطا عالما عامدا مختارا بطلت صلاته كسائر الشرائط بالنسبة إلى سائر المشروطات وفي غير ذلك تختلف الاحكام باختلاف الأقسام وهي عديدة أولها النية وتفسد تركها عمدا وسهوا وفي جميع الأحوال كسائر العبادات الصرفة الا فيما يستثنى على بعض الوجوه ثانيها الطهارة الحدثية حقيقية أو مجازية لتدخل الاضطرارية من المائية والترابية فمن فقدها عن علم أو جهل بالموضوع أو الحكم وعن عمد أو غفلة أو نسيان وعن اختيار أو اضطرار ابتداء أو استدامة في غير ما استثنى من المبطون والمسلوس والمستحاضة ومن طرء عليه حدث في الأثناء على قول بطلت صلاته ثالثها الطهارة الخبثية في البدن والملبوس دون المحمول في غير محل العفو ولها أحوال منها الترك عمدا اختيارا عن علم أو جهل بالحكم فتفسد بذلك مطلقا ومنها أن يكون عن غفلة أو نسيان مستمرين إلى الاتمام أو مع الذكر في الأثناء و الاظهر في القسم الأول والظاهر في الثاني البطلان ووجوب الإعادة والقضاء فيما يقضى من الواجب واستحبابهما فيما يقضى من النوافل كما يقتضيه حكم الشرطية ومنها ما يكون عن جهل بالموضوع أو عن اضطرار والظاهر أنه مع الاستمرار إلى الفراغ لاقضاء ولا إعادة وان علم في الأثناء ولم يبق من الصلاة ما يسع النزع أو الغسل أو بقى وتمكن من أحدهما وفعل من غير لزوم خلل قوى القول بالصحة ولا ينبغي التأمل في أن حكم الفساد فيها مشروط بعدم دخولها في العفو ومنها ما يكون عن حدوث كرعاف ونحوه والظاهر أن الحدوث هنا كتجدد العلم هناك و العفو جار فيهما خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين والأحوط الإعادة والقضاء فيما حدث أو علم به في الأثناء رابعها ستر العورة وقد مضى بيانها وتركه مع العمد والعلم أو الجهل بالحكم مفسد للصلاة ومع الغفلة والنسيان والاضطرار لهواء ونحوه والجهل بالموضوع غير مفسد على الأقوى فهو من الشرائط العلمية وإن كان الأحوط الإعادة (كذا في بعض نسخ الأصل خامسها إباحة اللباس والمحمول في الصلاة فيما لا يجوز الخ) والصلاة فيما لا يجوز لبسه أو حمله من الساتر كلا أو بعضا لكل أو بعض من ساتر للعورة وغيره ومن موقع بعض المساجد وغيره وقد مر بيانه أو حمله لعصبية فاسدة مع العلم مع العلم بالحكم وبدونه ولا يفسد مع الجهل بالموضوع أو الغفلة والنسيان مع الاستغراق لتمام الصلاة أو الاختصاص بالبعض مع المبادرة بالنزع وعدم استلزامه اخلالا بشرط أو لا وانما تلزم فيه الأجرة والضابط ان الشرطية إن كانت لحكم وضع عمت وإن كانت لحكم شرع تبعت ثبوته خامسها (سادسها كذا) لبس ما يجوز لبسه في الصلاة فما لا يجوز لبسه مما عدى ما ذكر من جلد ميتة أو غير مأكول اللحم أو ذهب أو حرير ومنه القز يستوى في بطلان الصلاة به العالم جاهلا بالحكم أو لا والجاهل بالموضوع والناسي والغافل ولا باس بالحمل فيها وكذا الاتصال في غير المأكول سادسا (سابعا كذا) إباحة المكان بجميع تفاسيره في غير ما استثنى كلا أو بعضا لكل البدن أو بعضه أو بما يتوقف عليه صحة الصلاة مثلا إما لملك أو اذن من مالك أو من متسلط برهانة أو حجر متصلا أو منفصلا فيما يعد استعمالا ولا حرج في المنع عنه وهي شرط مع العلم مع العلم بالحكم وبدونه لا نسيانا أو غفلة أو جهلا بالموضوع وان لزمت الأجرة إذ كل مفسد معلل بطلب الفعل أو الترك ولم يتعلق به أحدهما لا يترتب عليه فساد سابعها (ثامنها كذا) طهارة محل سجود الجبهة بقدر المجزى وهي شرط في صحة السجود يفسد تركه مع العلم مع العلم بالحكم وعدمه ومع الغفلة والنسيان و جهل الموضوع ومع القصد يجرى عليه حكم غير المساجد ثامنها (تاسعها كذا) كون محل الجبهة بقدر المجزى في غير مسألة الإباحة وكذا بعض الميتة
(٢٧٧)