____________________
ما لا يحتاج إليه. وهو يعطي عدم البطلان. وإليه مال في " المختلف (1) ".
وعن الكاتب (2) والتقي (3) أنه يجزيه إذا كان غير معتقد أنه فرض عليه وإن اعتقد ذلك لم يجزه. ورده المصنف في " المختلف (4) " والشهيد في " الذكرى (5) " بأن الاعتقاد لا يؤثر، نعم يأثم باعتقاده، إنتهى. وفي هذا الرد نظر، فتأمل.
وكرهه الشهيدان في " الدروس (6) والمقاصد العلية (7) والروضة (8) والذكرى (9) ".
وفي " التذكرة (10) " لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة، لأنه تعالى أمر بالبعض، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ولا يستحب، خلافا للشافعي.
وفي " المقاصد العلية (11) " ولقد أغرب الشارح المحقق يعني الكركي حيث جعل الزائد على الثلاث غير مشروع. وفي " جامع المقاصد (12) " أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس أما في طوله فمقداره ما يسمى ماسحا ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بإصبع. ومثل ذلك في
وعن الكاتب (2) والتقي (3) أنه يجزيه إذا كان غير معتقد أنه فرض عليه وإن اعتقد ذلك لم يجزه. ورده المصنف في " المختلف (4) " والشهيد في " الذكرى (5) " بأن الاعتقاد لا يؤثر، نعم يأثم باعتقاده، إنتهى. وفي هذا الرد نظر، فتأمل.
وكرهه الشهيدان في " الدروس (6) والمقاصد العلية (7) والروضة (8) والذكرى (9) ".
وفي " التذكرة (10) " لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة، لأنه تعالى أمر بالبعض، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ولا يستحب، خلافا للشافعي.
وفي " المقاصد العلية (11) " ولقد أغرب الشارح المحقق يعني الكركي حيث جعل الزائد على الثلاث غير مشروع. وفي " جامع المقاصد (12) " أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس أما في طوله فمقداره ما يسمى ماسحا ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بإصبع. ومثل ذلك في