____________________
جواز الأقل إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد و" روض الجنان (1) وأحكام القرآن (2) " للراوندي على ما نقل عنه. وفي " السرائر (3) " أنه الأظهر بين الأصحاب.
وظاهر " الآيات الأردبيلية (4) " دعوى الإجماع أيضا وفي " التنقيح (5) " أنه مذهب الأصحاب ما عدا الصدوق والشيخ في " النهاية ". وهو المشهور كما في " المدارك (6) " ومذهب الأكثر كما في " شرح الشيخ نجيب الدين (7) ". وبه صرح في " المبسوط (8) والسرائر (9) والشرائع (10) والنافع (11) والمعتبر (12) وكشف الرموز (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15) والتحرير (16) والإرشاد (17) والمهذب البارع (18) والمقتصر (19)
وظاهر " الآيات الأردبيلية (4) " دعوى الإجماع أيضا وفي " التنقيح (5) " أنه مذهب الأصحاب ما عدا الصدوق والشيخ في " النهاية ". وهو المشهور كما في " المدارك (6) " ومذهب الأكثر كما في " شرح الشيخ نجيب الدين (7) ". وبه صرح في " المبسوط (8) والسرائر (9) والشرائع (10) والنافع (11) والمعتبر (12) وكشف الرموز (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15) والتحرير (16) والإرشاد (17) والمهذب البارع (18) والمقتصر (19)