____________________
الشافعي (1).
وفي " المعتبر (2) والتذكرة (3) " يستحب مسح موضع القطع بالماء. قال في " المعتبر (4) " من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحب مسح موضع القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي. وفي " المبسوط (5) " يستحب مسح الباقي من العضد.
قوله رحمه الله: * (وإلا غسل ما بقي منها) * هذا قول أهل العلم كما في " المنتهى (6) " والإجماع منقول عليه في " المدارك (7) وكشف اللثام (8) ".
بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنها أبينت من محل (مفصل خ ل) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي " المنتهى (9) " أنه لا يجب غسل طرف العضد، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب واحتمله في " نهاية الإحكام (10) " لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة. ويجئ عدم الوجوب على مذهب صاحب " المدارك (11) " أيضا حيث وافق " المنتهى " كما مر لكنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم يرجح شيئا
وفي " المعتبر (2) والتذكرة (3) " يستحب مسح موضع القطع بالماء. قال في " المعتبر (4) " من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحب مسح موضع القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي. وفي " المبسوط (5) " يستحب مسح الباقي من العضد.
قوله رحمه الله: * (وإلا غسل ما بقي منها) * هذا قول أهل العلم كما في " المنتهى (6) " والإجماع منقول عليه في " المدارك (7) وكشف اللثام (8) ".
بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنها أبينت من محل (مفصل خ ل) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي " المنتهى (9) " أنه لا يجب غسل طرف العضد، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب واحتمله في " نهاية الإحكام (10) " لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة. ويجئ عدم الوجوب على مذهب صاحب " المدارك (11) " أيضا حيث وافق " المنتهى " كما مر لكنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم يرجح شيئا