مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤١٥

____________________
والسرائر (1) والشرائع (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والدروس (7) وجامع المقاصد (8) والمشكاة (9) " وغيرها (10). ونقله المصنف (11) والشهيد (12) وغيرهما (13) عن " مصباح السيد ". وفي " كشف اللثام (14) " عن المهذب (15) والإصباح (16) والجمل والعقود (17).
وصرح ابن حمزة (18) بأنه يحرم مسح جميع الرأس. وفي " الخلاف (19) " الإجماع على أنه بدعة. وفي " المبسوط (20) " لا يستحب، فإن مسح جميعه تكلف

(١) السرائر: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ١٠١.
(٢) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١.
(٣) ليس في المعتبر التصريح بالاستحباب وإنما الذي فيه هو قوله: ويجب مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا. ومقتضاه وجوب مسمى المسح اللازم منه استحباب الأكثر من ذلك كالثلاث راجع المعتبر: ج ١ ص ١٤٤ نعم في ص ١٤٥ قال: قال علم الهدى في المصباح بالاستحباب كما قلناه.
(٤) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ٢ ص ٤٥.
(٥) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦١.
(٦) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٩.
(٧) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.
(٨) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٨.
(٩) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٠) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢٩ س ٤٠.
(١١) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٤٥.
(١٢) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ١٥.
(١٣) المعتبر: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤٥.
(١٤) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٩.
(١٥) المهذب: كيفية الوضوء ج ١ ص ٤٤.
(١٦) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): فصل في الوضوء ج ٢ ص ٧.
(١٧) الجمل والعقود: في الوضوء ص ٤٠.
(١٨) الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان ما يقارن الوضوء ص 50.
(19) الخلاف: كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة 30 ج 1 ص 83.
(20) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست