____________________
قوليه، نقل عنه ذلك في " المعتبر (1) والتنقيح (2) ".
وأما الثاني فقد نقل عليه الإجماع في " الخلاف (3) والمعتبر (4) والتذكرة (5) وكشف اللثام (6) " وغيرها (7) بل نسبه في " الخلاف (8) " إلى جميع الفقهاء إلا زفر وفي " المنتهى (9) " إلى أكثر أهل العلم إلا بعض أصحاب مالك وابن داود وزفر. وفي " المعتبر (10) " بعد أن ادعى الإجماع قال: خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه، إنتهى. وفي " جوامع الجامع (11) " لا دليل في الآية على دخول المرفقين في الوضوء إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام).
والمصنف (12) وجمع (13) من المتأخرين إلى أن غسلها غير واجبة * بالأصالة وإنما هو من باب المقدمة. قال في " المدارك (14) " ولا بأس به، لأنه المتيقن. وفي " شرح المفاتيح (15) " أنه وإن كان ذهب في المنتهى إلى عدم الأصالة لكن كلامه * - كذا في نسختين والظاهر واجب (مصححه).
وأما الثاني فقد نقل عليه الإجماع في " الخلاف (3) والمعتبر (4) والتذكرة (5) وكشف اللثام (6) " وغيرها (7) بل نسبه في " الخلاف (8) " إلى جميع الفقهاء إلا زفر وفي " المنتهى (9) " إلى أكثر أهل العلم إلا بعض أصحاب مالك وابن داود وزفر. وفي " المعتبر (10) " بعد أن ادعى الإجماع قال: خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه، إنتهى. وفي " جوامع الجامع (11) " لا دليل في الآية على دخول المرفقين في الوضوء إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام).
والمصنف (12) وجمع (13) من المتأخرين إلى أن غسلها غير واجبة * بالأصالة وإنما هو من باب المقدمة. قال في " المدارك (14) " ولا بأس به، لأنه المتيقن. وفي " شرح المفاتيح (15) " أنه وإن كان ذهب في المنتهى إلى عدم الأصالة لكن كلامه * - كذا في نسختين والظاهر واجب (مصححه).