____________________
فوق المرفق، قلت: وكذا عبارة " المعتبر (1) " حيث قال: ولو كانت فوق المرفق لم يجب. وكذا عبارة " الجواهر (2) " على ما نقل عنها وكذا عبارة " الشرائع (3) " حيث أطلق غسل اليد الزائدة فتحمل على غير المتميزة.
وفي " التذكرة (4) والذكرى (5) " احتمال غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق وتحته وإن تميزت الأصلية قال في " الذكرى (6) " وهو ظاهر " الشرائع والمختلف ".
قلت: صرح في " المختلف (7) والتلخيص (8) والإرشاد (9) " بوجوب غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق أو تحته وإن تميزت الأصلية.
وفي " التذكرة (10) والذكرى (11) " يحتمل أن يغسل من الزائدة القصيرة ما حاذى مرفق الأصلية إلى آخرها تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق. ثم قال في " التذكرة (12) " ويضعف بتبعيته لأصله الذي هو في غير محل الفرض.
وفي " نهاية الإحكام (13) " إذا التصق شئ من القصيرة بمحل الفرض يجب غسله خاصة وفي " جامع المقاصد (14) " ظاهر عبارة المصنف عدم وجوب غسلها
وفي " التذكرة (4) والذكرى (5) " احتمال غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق وتحته وإن تميزت الأصلية قال في " الذكرى (6) " وهو ظاهر " الشرائع والمختلف ".
قلت: صرح في " المختلف (7) والتلخيص (8) والإرشاد (9) " بوجوب غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق أو تحته وإن تميزت الأصلية.
وفي " التذكرة (10) والذكرى (11) " يحتمل أن يغسل من الزائدة القصيرة ما حاذى مرفق الأصلية إلى آخرها تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق. ثم قال في " التذكرة (12) " ويضعف بتبعيته لأصله الذي هو في غير محل الفرض.
وفي " نهاية الإحكام (13) " إذا التصق شئ من القصيرة بمحل الفرض يجب غسله خاصة وفي " جامع المقاصد (14) " ظاهر عبارة المصنف عدم وجوب غسلها