____________________
حد اليد وجب غسلها) * كما في " الذكرى (1) والدروس (2) والبيان (3) والجعفرية (4) وشرحها (5) والمقاصد العلية (6) " قال في " الذكرى (7) " وفرق بين الأظفار وبين فاضل اللحية باتصال الأظفار بمتصل دائما. قال في " جامع المقاصد (8) " وهذا الفرق غير ظاهر. وفي " المشكاة (9) " لا يجب غسلها على إشكال.
وفي " المنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) وجامع المقاصد (13) وكشف اللثام (14) " ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. قال في " المنتهى (15) والتذكرة (16) " وللشافعي وجهان.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجب إزالته مع المكنة) * أي عدم
وفي " المنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) وجامع المقاصد (13) وكشف اللثام (14) " ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. قال في " المنتهى (15) والتذكرة (16) " وللشافعي وجهان.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجب إزالته مع المكنة) * أي عدم