____________________
واختاره صاحب " الحدائق (1) " واحتمله في " نهاية الإحكام (2) وجامع المقاصد (3) " ثم قال في " جامع المقاصد (4) " وليس بشئ، لأن المباين للشئ ينافيه فكيف يؤكده. واحتمل في " كشف اللثام (5) " الصحة مع السهو قويا إن لم نوجب التعرض للوجه وضعيفا إن أوجبناه.
والضمير في قوله: صلى به، راجع إلى الطهارة، لأنها فعل أو إلى ما فعل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة) * كما في " النهاية (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والذكرى (9) " لكن قال في " الذكرى " إن قلنا بصحة وضوء المحتاط به إذا صادف الوجوب بشرط تخلل الحدث أو الذهول عن كونه متطهرا.
وحكى الأستاذ (10) المولى الآقا محمد باقر أدام الله حراسته أن المصنف (رحمه الله) سأله رجل هذه المسألة فقال له: إني أنوي الوجوب في الوضوء قبل دخول الوقت؟ فقال له: أعد جميع صلواتك، فخرج الرجل مغتما، فصادف فخر المحققين فقال له: ما لي أراك مغتما؟ فحكى له القضية، فقال له: إنما عليك أن تعيد صلاة واحدة
والضمير في قوله: صلى به، راجع إلى الطهارة، لأنها فعل أو إلى ما فعل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة) * كما في " النهاية (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والذكرى (9) " لكن قال في " الذكرى " إن قلنا بصحة وضوء المحتاط به إذا صادف الوجوب بشرط تخلل الحدث أو الذهول عن كونه متطهرا.
وحكى الأستاذ (10) المولى الآقا محمد باقر أدام الله حراسته أن المصنف (رحمه الله) سأله رجل هذه المسألة فقال له: إني أنوي الوجوب في الوضوء قبل دخول الوقت؟ فقال له: أعد جميع صلواتك، فخرج الرجل مغتما، فصادف فخر المحققين فقال له: ما لي أراك مغتما؟ فحكى له القضية، فقال له: إنما عليك أن تعيد صلاة واحدة