و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.
ز: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا، ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.
____________________
الصحة أنه قصد رفع المانع، غاية ما في الباب أنه غلط في تعيين سببه، وذلك لا يخل بكونه منويا.
قوله: (وإلا بطل).
أي: وإن لم يكن غلطا بأن تعمد ذلك بطل، لأنه كلانية، واستقرب في الذكرى البطلان مطلقا لفقد النية المعتبرة (1)، وفيما اختاره المصنف قوة.
قوله: (لو نوى ما يستحق له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة).
ليس المراد بما يستحب له الوضوء ما هو شرط في صحته، كالصلاة المندوبة، فإن نية استباحته معتبرة قولا واحدا، إنما المراد ما يستحب له الوضوء، لكونه مكملا له كقراءة القرآن، وفي صحة الوضوء بذلك، وكونه رافعا قولان: أحدهما الصحة واختاره المصنف، لأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة، وهو إيقاع القراءة على وجه الكمال، ولا يتحقق إلا برفع الحدث، فيكون رفع الحدث منويا.
وفيه نظر، لأن المفروض هو نية قراءة القرآن لا نيته على هذا الوجه المعين، إذ لو نواه على هذا الوجه ملاحظا ما ذكر لكان ناويا رفع الحدث، فلا يتجه في الصحة حينئذ إشكال، فعلى هذا الأصح في المتنازع البطلان، وإليه ذهب الشيخ (2)، وابن إدريس (3)، وجماعة (4)، وهذا بناء على اعتبار نية الرفع أو الاستباحة، فعلى القول بعدم اعتبارهما في النية لا إشكال في الصحة.
قوله: (لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة، فتوضأ احتياطا، ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة).
قوله: (وإلا بطل).
أي: وإن لم يكن غلطا بأن تعمد ذلك بطل، لأنه كلانية، واستقرب في الذكرى البطلان مطلقا لفقد النية المعتبرة (1)، وفيما اختاره المصنف قوة.
قوله: (لو نوى ما يستحق له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة).
ليس المراد بما يستحب له الوضوء ما هو شرط في صحته، كالصلاة المندوبة، فإن نية استباحته معتبرة قولا واحدا، إنما المراد ما يستحب له الوضوء، لكونه مكملا له كقراءة القرآن، وفي صحة الوضوء بذلك، وكونه رافعا قولان: أحدهما الصحة واختاره المصنف، لأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة، وهو إيقاع القراءة على وجه الكمال، ولا يتحقق إلا برفع الحدث، فيكون رفع الحدث منويا.
وفيه نظر، لأن المفروض هو نية قراءة القرآن لا نيته على هذا الوجه المعين، إذ لو نواه على هذا الوجه ملاحظا ما ذكر لكان ناويا رفع الحدث، فلا يتجه في الصحة حينئذ إشكال، فعلى هذا الأصح في المتنازع البطلان، وإليه ذهب الشيخ (2)، وابن إدريس (3)، وجماعة (4)، وهذا بناء على اعتبار نية الرفع أو الاستباحة، فعلى القول بعدم اعتبارهما في النية لا إشكال في الصحة.
قوله: (لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة، فتوضأ احتياطا، ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة).