مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥

____________________
وقال في " كشف اللثام (1) " ويحتمل الصحة بناء على أن الوجه إنما يعتبر على وفق اعتقاده أو على أنه نوى الوجوب بجملة الوضوء أولا وهو كاف، لعدم وجوب نية كل عضو عضو وإنما نوى الندب بالغسلة الثانية وهي إنما تكون غسلة ثانية لغير اللمعة وأما لها فهي غسلة أولى وهو ناو بها الوجوب في ضمن نيته للجملة ولكنه أخطأ فظنها من الغسلة الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة وكون المصلحة في تثنية الغسل انغسال ما بقي من الغسلة الأولى كما يرشد إليه قول أبي جعفر (2) (عليه السلام) في حسن زرارة وبكير: " والثنتان يأتيان على ذلك كله " إنتهى.
وهو حاصل ما ذكر في " الذكرى (3) " وقال فيها: وربما بني على أن نية المنافي بعد عزوب النية هل تؤثر أم لا؟ وعلى أن وضوءه المنوي به ما يستحب له الطهارة يصح أم لا؟ ثم قال: وقد ينازع في تصور البناء على الأصل الثاني بناء على عدم صحة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب، إنتهى.
وقال في " كشف اللثام (4) " إذا غفل عن نية الندب بالثانية أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه أو كان الوضوء مندوبا تعينت الصحة.
ومنع في " جامع المقاصد (5) " كون الثانية إنما شرعت استظهارا على ما لم ينغسل في الأولى ثم قال: وقد يفهم من التقييد بالندب في كلام المصنف أنها لو انغسلت فيها على قصد الوجوب بالنذر وشبهه يجزي وليس كذلك لاشتراط الرفع أو الاستباحة. ثم قال: ولو قال ولو انغسلت في الثانية باعتقاده بدل قوله على قصد الندب لكان أولى وأشمل، لاندراج ما إذا كانت الثانية واجبة فيه وما إذا لم يقصد شيئا عند فعل الثانية، على أنه يمكن إدراج الأخيرة في العبارة، إنتهى.

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 518.
(2) وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 273.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 32.
(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 518.
(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 208.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست