____________________
والحكم بصحة طهارته فيما ذكر المصنف خيرة " المهذب (1) والجواهر (2) " على ما نقل و" جامع المقاصد (3) ".
وقطع في " المعتبر (4) والذكرى (5) والبيان (6) " بالصحة في غير المغصوبة ولم يتعرض فيها لها، لأن التحريم لم يتناول شيئا من أجزاء الطهارة.
وقال في " المنتهى (7) " بعد أن حكم بصحة الوضوء منها أو جعلها مصبا ونسب الخلاف في الأولى لبعض الحنابلة وفي الثانية لبعض الجمهور ونسب الوفاق للشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ما نصه: ولو قيل أن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر، لاشتمالها على المفسدة، كان وجها.
قال في " المدارك (8) " بعد نقل ذلك عن المنتهى هو جيد حيث يثبت التوقف المذكور، أما لو تطهر منه مع التمكن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة لتوجه الأمر باستعمال الماء حيث لا يتوقف على فعل محرم وخروج الانتزاع المحرم من حقيقة الطهارة، إنتهى وإنه لكلام متين.
وفي " الهداية (9) " لا يشترط في صحة الوضوء إباحة الآنية، فلو اغترف من مباح في مغصوب صح، وكذا لو كانت ذهبا أو فضة.
وفي " الحواشي (10) " المنسوبة إلى الشهيد عند قول المصنف صحت طهارته
وقطع في " المعتبر (4) والذكرى (5) والبيان (6) " بالصحة في غير المغصوبة ولم يتعرض فيها لها، لأن التحريم لم يتناول شيئا من أجزاء الطهارة.
وقال في " المنتهى (7) " بعد أن حكم بصحة الوضوء منها أو جعلها مصبا ونسب الخلاف في الأولى لبعض الحنابلة وفي الثانية لبعض الجمهور ونسب الوفاق للشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ما نصه: ولو قيل أن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر، لاشتمالها على المفسدة، كان وجها.
قال في " المدارك (8) " بعد نقل ذلك عن المنتهى هو جيد حيث يثبت التوقف المذكور، أما لو تطهر منه مع التمكن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة لتوجه الأمر باستعمال الماء حيث لا يتوقف على فعل محرم وخروج الانتزاع المحرم من حقيقة الطهارة، إنتهى وإنه لكلام متين.
وفي " الهداية (9) " لا يشترط في صحة الوضوء إباحة الآنية، فلو اغترف من مباح في مغصوب صح، وكذا لو كانت ذهبا أو فضة.
وفي " الحواشي (10) " المنسوبة إلى الشهيد عند قول المصنف صحت طهارته