____________________
فلأنه لا أثر له. ويحتمل أن لا يحسب إلا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة (1)، إنتهى. وقد تقدم شطر صالح في ذلك.
وقال أبو حنيفة (2): الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة. ولأحمد قولان: أحدهما مرة واحدة وجوبا وهو قول الشافعي، الثاني سبع مرات أو ثمان مرات. وبه قال ابن عمر كالولوغ.
قوله قدس سره: * (أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة) * كان الزوال عندها أو قبلها، بلا تعفير في الولوغ كما هو نص " نهاية الإحكام (3) ".
وقال في " الذكرى (4) " ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ. وفي " البيان (5) " وفي الجاري والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغي أن يتقدمه التراب، إنتهى. وهو ظاهر " المختلف (6) والتذكرة (7) " وفي " جامع المقاصد " مثله حيث قال: بخلاف الكثير فيكفي الغسل به مرة لكن يعتبر في الولوغ
وقال أبو حنيفة (2): الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة. ولأحمد قولان: أحدهما مرة واحدة وجوبا وهو قول الشافعي، الثاني سبع مرات أو ثمان مرات. وبه قال ابن عمر كالولوغ.
قوله قدس سره: * (أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة) * كان الزوال عندها أو قبلها، بلا تعفير في الولوغ كما هو نص " نهاية الإحكام (3) ".
وقال في " الذكرى (4) " ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ. وفي " البيان (5) " وفي الجاري والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغي أن يتقدمه التراب، إنتهى. وهو ظاهر " المختلف (6) والتذكرة (7) " وفي " جامع المقاصد " مثله حيث قال: بخلاف الكثير فيكفي الغسل به مرة لكن يعتبر في الولوغ