____________________
صحت طهارته) * المراد أنه تطهر منها بالاغتراف أو الصب منها في اليد، ثم التطهير بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء الطهارة كما نبه عليه في " جامع المقاصد (1) " وصرح به في " شرح الفاضل (2) ".
والمستعملة من الذهب والفضة إما أن يكون بالاغتراف منها ومثله الصب في اليد والغسل به وإما أن يكون بالصب منها على الأعضاء المغسولة وإما أن يكون بالغمس فيها. والأول قد سبق فيه الغصب أفعال الوضوء فلا مانع من الغسل به بعد حصوله في اليد، والثالث قد غصب فيه بنفس الوضوء، لأن الغمس غصب ووضوء اللهم إلا أن ينوي الإخراج، والثاني يحتمل إلحاقه بالأول أو بالثالث. وعلى التقادير إما أن يكون متمكنا من استعمال الماء المباح في الإناء المباح بحيث لو أراد الوضوء به لم تبطل الموالاة أو لا يكون متمكنا، فعلى الأول يصح وضوؤه بالنحو الأول أعني الاغتراف من دون إشكال، وعلى الثاني أي ما إذا لم يكن متمكنا من الإناء المباح، بل انحصر الماء في الإناء المغصوب، فهناك وجهان: البطلان، لأن الاغتراف يستلزم التصرف، فإذا أخذ أولا وغسل وجهه صح غسل وجهه، فإذا أراد غسل يده كان منهيا عن التناول لها، والصحة، لأن تفريغ الآنية المغصوبة إما جائز أو واجب كما إذا كان هو الغاصب، فإذا توضأ بقصد الإفراغ صح، وكذا إذا توضأ غافلا عن ذلك، وأما إذا توضأ بقصد أنه غصب أيضا فيبطل. وأما إذا كان متمكنا من المباح حين الغمس، فإن قلنا إنه بإخراج يده يحصل إفراغ ولو يسيرا، فلو قصد الوضوء ليفرغ على هذا الوجه احتمل بالإدخال الصحة على تأمل. (منه قدس سره).
والمستعملة من الذهب والفضة إما أن يكون بالاغتراف منها ومثله الصب في اليد والغسل به وإما أن يكون بالصب منها على الأعضاء المغسولة وإما أن يكون بالغمس فيها. والأول قد سبق فيه الغصب أفعال الوضوء فلا مانع من الغسل به بعد حصوله في اليد، والثالث قد غصب فيه بنفس الوضوء، لأن الغمس غصب ووضوء اللهم إلا أن ينوي الإخراج، والثاني يحتمل إلحاقه بالأول أو بالثالث. وعلى التقادير إما أن يكون متمكنا من استعمال الماء المباح في الإناء المباح بحيث لو أراد الوضوء به لم تبطل الموالاة أو لا يكون متمكنا، فعلى الأول يصح وضوؤه بالنحو الأول أعني الاغتراف من دون إشكال، وعلى الثاني أي ما إذا لم يكن متمكنا من الإناء المباح، بل انحصر الماء في الإناء المغصوب، فهناك وجهان: البطلان، لأن الاغتراف يستلزم التصرف، فإذا أخذ أولا وغسل وجهه صح غسل وجهه، فإذا أراد غسل يده كان منهيا عن التناول لها، والصحة، لأن تفريغ الآنية المغصوبة إما جائز أو واجب كما إذا كان هو الغاصب، فإذا توضأ بقصد الإفراغ صح، وكذا إذا توضأ غافلا عن ذلك، وأما إذا توضأ بقصد أنه غصب أيضا فيبطل. وأما إذا كان متمكنا من المباح حين الغمس، فإن قلنا إنه بإخراج يده يحصل إفراغ ولو يسيرا، فلو قصد الوضوء ليفرغ على هذا الوجه احتمل بالإدخال الصحة على تأمل. (منه قدس سره).