____________________
كان منها تجوز، ولا يخفى أن عدم الجواز من جهة النجاسة الباقية التي لم تزل من جفاف غير الشمس. فيستفاد أن موضع السجود لا بد أن يكون خاليا من تلك النجاسة، فيستفاد اعتبار طهارته ويستفاد من جواز الصلاة ارتفاع ذلك المانع فالظاهر منه الطهارة كما لا يخفى، إلى غير ذلك مما ذكره في " حاشية المدارك (1) " وقد أطال الكلام في المقام وأوضحه كل الإيضاح. الثالث: إن الإجماع المنقول حجة فضلا عن أن يكون مستفيضا. ويأتي تمام الكلام في بحث ما يسجد عليه.
هذا، وقد ذكر المصنف الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية كما ذكر ذلك في " التذكرة (2) والإرشاد (3) " وفي " المبسوط (4) والجامع " الحصر والبواري والأرض وكل ما عمل من نبات الأض عدا القطن والكتان (5). وفي " نهاية الإحكام (6) والمختلف (7) والتلخيص " بعد الأرض والحصر ذكر ما أشبهها من الأبنية والأشجار (8).
وعن " المهذب القديم (9) " الاقتصار على الأرض والحصر والبواري والتنصيص على أن غيرها لا يطهر. وكذا نقل عن القطب: الاقتصار على الثلاثة مع المنع عن غيرها (10). وفي " التبصرة (11) " الاقتصار على ذكر الأبنية.
هذا، وقد ذكر المصنف الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية كما ذكر ذلك في " التذكرة (2) والإرشاد (3) " وفي " المبسوط (4) والجامع " الحصر والبواري والأرض وكل ما عمل من نبات الأض عدا القطن والكتان (5). وفي " نهاية الإحكام (6) والمختلف (7) والتلخيص " بعد الأرض والحصر ذكر ما أشبهها من الأبنية والأشجار (8).
وعن " المهذب القديم (9) " الاقتصار على الأرض والحصر والبواري والتنصيص على أن غيرها لا يطهر. وكذا نقل عن القطب: الاقتصار على الثلاثة مع المنع عن غيرها (10). وفي " التبصرة (11) " الاقتصار على ذكر الأبنية.