____________________
المسألة وأنه مع العلم إجماعي، بل كاد يكون ضروريا، ومع النسيان أنه الأشهر أو المشهور وأن هناك أقوالا أخر كالعدم (1) مطلقا أو أنه إذا خرج الوقت (2).
قوله: * (ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت) * قد تقدم الكلام في المسألة مفصلا وأن ذلك مذهب بعض كالشيخ (3) وأبي المكارم (4) والقاضي (5) وأن الأكثر (6) على خلاف ذلك.
قوله: * (لا خارجه) * بلا خلاف كما في " السرائر (7) " واتفاقا في " الغنية (8) " وعند الأكثر في " المنتهى (9) " إلى آخر ما تقدم.
قوله: * (ولو علم في الأثناء الخ) * قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
[حكم المربية للصبي] قوله: * (وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي
قوله: * (ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت) * قد تقدم الكلام في المسألة مفصلا وأن ذلك مذهب بعض كالشيخ (3) وأبي المكارم (4) والقاضي (5) وأن الأكثر (6) على خلاف ذلك.
قوله: * (لا خارجه) * بلا خلاف كما في " السرائر (7) " واتفاقا في " الغنية (8) " وعند الأكثر في " المنتهى (9) " إلى آخر ما تقدم.
قوله: * (ولو علم في الأثناء الخ) * قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
[حكم المربية للصبي] قوله: * (وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي