____________________
" الذخيرة (1) والكفاية (2) وشرح الأستاذ (3) " لا أعلم في أصل الحكم خلافا بين الأصحاب. والقطب الراوندي نقل الإجماع على خمسة أشياء: القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل. وظاهره الحصر في الخمسة حيث قال بعد ذلك: وما عدا ذلك من الملابس إن كانت فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلا بعد إزالتها (4).
قوله: * (من الملابس خاصة) * كما في " السرائر (5) ونهاية الإحكام (6) والمنتهى (7) والبيان (8) والموجز (9) وشرحه (10) وشرح الفاضل (11) " وفيه: أنه ظاهر الأكثر.
وهو كما قال. وأطلق في " الإنتصار (12) والخلاف (13) والغنية (14) والمعتبر (15) والشرائع (16) " وفي " التذكرة (17) والتحرير (18) " الاقتصار على الكون في محالها.
قوله: * (من الملابس خاصة) * كما في " السرائر (5) ونهاية الإحكام (6) والمنتهى (7) والبيان (8) والموجز (9) وشرحه (10) وشرح الفاضل (11) " وفيه: أنه ظاهر الأكثر.
وهو كما قال. وأطلق في " الإنتصار (12) والخلاف (13) والغنية (14) والمعتبر (15) والشرائع (16) " وفي " التذكرة (17) والتحرير (18) " الاقتصار على الكون في محالها.