____________________
مالك (1). وبه قال داود (2). ونقل الشيخ (3) عن مالك أنه قد يطهر بالظاهر دون الباطن، فيصلي عليه لا فيه، ويستعمل في اليابس دون الرطب.
وصرح جمهور الأصحاب أنه لا يجوز الانتفاع به في وجه من الوجوه. نعم في " التذكرة (4) " استشكل في الانتفاع به في اليابس، ثم قال أقربه المنع. وفي " المنتهى (5) " وفي جواز الانتفاع به في اليابس نظر أقربه المنع. ومنعه في " الذكرى (6) " صريحا. وكذا الشهيد الثاني (7). وفي " شرح الأستاذ " أنه ليس محل خلاف وإن وقع في الذخيرة نوع تردد فيه وليس بمكانه (8)، إنتهى.
قال الأستاذ (9): وأما الانتفاع بشئ منه في الإحراق أو في تكميل سقف أو نحو ذلك فربما شك في شمول إطلاق الأدلة لمثل ذلك مع أن الأحوط الاجتناب.
قوله: * (فإن توضأ منه جاز الخ) * قال الفاضل (10): ولا يتوهم فساد الوضوء، لكونه استعمالا للميتة، فهنا استعماله إنما هو جعل الماء فيه لا إفراغه عنه، إنتهى.
ولو قيل: بأن التفريغ مأمور به والوضوء ضده والأمر بالشئ يقتضي النهي
وصرح جمهور الأصحاب أنه لا يجوز الانتفاع به في وجه من الوجوه. نعم في " التذكرة (4) " استشكل في الانتفاع به في اليابس، ثم قال أقربه المنع. وفي " المنتهى (5) " وفي جواز الانتفاع به في اليابس نظر أقربه المنع. ومنعه في " الذكرى (6) " صريحا. وكذا الشهيد الثاني (7). وفي " شرح الأستاذ " أنه ليس محل خلاف وإن وقع في الذخيرة نوع تردد فيه وليس بمكانه (8)، إنتهى.
قال الأستاذ (9): وأما الانتفاع بشئ منه في الإحراق أو في تكميل سقف أو نحو ذلك فربما شك في شمول إطلاق الأدلة لمثل ذلك مع أن الأحوط الاجتناب.
قوله: * (فإن توضأ منه جاز الخ) * قال الفاضل (10): ولا يتوهم فساد الوضوء، لكونه استعمالا للميتة، فهنا استعماله إنما هو جعل الماء فيه لا إفراغه عنه، إنتهى.
ولو قيل: بأن التفريغ مأمور به والوضوء ضده والأمر بالشئ يقتضي النهي