____________________
" التذكرة (1) " حيث قال: لو كان معه خاتم نجس وصلى في المسجد لم تصح صلاته.
وهو ظاهر كتب المصنف (2) والمحقق (3) لتعليق وجوب الإزالة فيها على مجرد الدخول. وكذا في " البيان (4) والروضة (5) " بل صرح المحقق في " المعتبر (6) " في آخر بحث الجنائز بذلك. ومثله المصنف في " التذكرة (7) " في بحث الجنائز، ذكراه في مقام الرد على ابن إدريس كما يأتي إن شاء الله.
وفي " الكفاية (8) " نقل الشهرة في حرمة الإدخال ولو مع عدم التعدي. وفي " السرائر (9) " الإجماع على منع إدخال النجاسة المسجد. وظاهره العموم. وفي " الخلاف (10) " الإجماع على لزوم تجنب المساجد النجاسة.
وفي " الدروس (11) والذكرى (12) والموجز (13) وجامع المقاصد (14) وحاشية الميسي (15) وكشف الالتباس (16) والمسالك (17) " اشتراط التلويث والتعدي في منع
وهو ظاهر كتب المصنف (2) والمحقق (3) لتعليق وجوب الإزالة فيها على مجرد الدخول. وكذا في " البيان (4) والروضة (5) " بل صرح المحقق في " المعتبر (6) " في آخر بحث الجنائز بذلك. ومثله المصنف في " التذكرة (7) " في بحث الجنائز، ذكراه في مقام الرد على ابن إدريس كما يأتي إن شاء الله.
وفي " الكفاية (8) " نقل الشهرة في حرمة الإدخال ولو مع عدم التعدي. وفي " السرائر (9) " الإجماع على منع إدخال النجاسة المسجد. وظاهره العموم. وفي " الخلاف (10) " الإجماع على لزوم تجنب المساجد النجاسة.
وفي " الدروس (11) والذكرى (12) والموجز (13) وجامع المقاصد (14) وحاشية الميسي (15) وكشف الالتباس (16) والمسالك (17) " اشتراط التلويث والتعدي في منع