____________________
تربة من مشهد النبي (صلى الله عليه وآله) أو أمير المؤمنين (عليه السلام) وصلينا عليها أو سبحنا بالسبحة أنه لا يجب إزالة النجاسة عنها وليس كذلك، ولكنهم إذا كانوا لا يوجبون إزالة النجاسة عما عدا الضرائح مما قاربها فبالأولى أن لا يوجبوه عما أخذ من ترابه من مقدار فرسخ أو أكثر أو أقل. ولو كان وضعه في حضرته يوجب الاحترام لجرى ذلك في فرشه وآلاته مما صلي عليه أو لم يصل، فلعل المدار على ما ينافي التعظيم وعلى ما ادعاه في " التنقيح " وأخبار الباب (1)، فإنه قد ورد الحث على أخذ الترب والسبح من ترابه (عليه السلام) للصلاة وأخذه للاستشفاء والأمر بتعظيمها إذا أخذت على هذين الوجهين وستسمع ما في التنقيح وقد عظمها الأئمة (عليهم السلام) فعلا وقولا إذا أخذت كذلك. فما أخذ للاستشفاء أو للحفظ أو للتسبيح بها والصلاة عليها أو لكتابة الكفن بها أو جعلها مع الميت كان محترما، سواء أخذ من الضريح أو من خارجه ووضع عليه أو من باقي الحرم بالدعاء وبدونه إذا أخذت على أحد هذه الوجوه، لأن واحدا منها لا ينفك عن قصد التعظيم ويصح الاستشفاء بجميعها.
ولم أجد من تعرض لذلك سوى أبي العباس في " المهذب (2) " والشهيد الثاني في " الروضة (3) " فأثبتا الاحترام لثلاثة أشياء لا غير: وهي ما أخذ من الضريح المقدس وما وضع عليه مطلقا كما هو ظاهر المهذب وبه صرح بعض الأفاضل (4) أو من الحرم كما هو ظاهر " الروضة (5) " أو صريحها، وما أخذ من باقي الحرم بالدعاء والختم عليه كما في " المهذب (6) " ولم يذكر الختم في الروضة.
وقضية كلام " المهذب (7) " أو صريحه أن ما أخذ للاستشفاء من غير الضريح
ولم أجد من تعرض لذلك سوى أبي العباس في " المهذب (2) " والشهيد الثاني في " الروضة (3) " فأثبتا الاحترام لثلاثة أشياء لا غير: وهي ما أخذ من الضريح المقدس وما وضع عليه مطلقا كما هو ظاهر المهذب وبه صرح بعض الأفاضل (4) أو من الحرم كما هو ظاهر " الروضة (5) " أو صريحها، وما أخذ من باقي الحرم بالدعاء والختم عليه كما في " المهذب (6) " ولم يذكر الختم في الروضة.
وقضية كلام " المهذب (7) " أو صريحه أن ما أخذ للاستشفاء من غير الضريح