____________________
المشهور وفي " الكفاية (1) " أنه الأشهر الأقرب. وفي أطعمة " المسالك (2) " أن الطهارة مذهب أكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين منهم الشهيد. وفي " الدروس (3) " أن رواية التحريم ضعيفة والقائل بها نادر. وفي " الذخيرة (4) " أنه مذهب الشيخ والصدوق وكثير من الأصحاب، وفي " شرح الفاضل (5) " أنه مذهب الأكثر، إنتهى.
وفي أطعمة " المهذب (6) " حمل طهارة اللبن في الخبر إما على التقية أو على مقاربة الشاة للموت.
والعامة أيضا مختلفون: فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه على النجاسة وأبو حنيفة وداود حكما بالطهارة وهي الرواية الضعيفة عن أحمد (7).
والظاهر اتفاق الكل على طهارة لبن الجارية كما في " شرح الأستاذ (8) " حيث نقل الإجماع على ذلك. وهو المشهور كما في " المختلف (9) والكفاية (10) والذخيرة (11) " وظاهر " التذكرة (12) ". وخالف ابن حمزة (13) فعده في أقسام النجاسات.
وفي أطعمة " المهذب (6) " حمل طهارة اللبن في الخبر إما على التقية أو على مقاربة الشاة للموت.
والعامة أيضا مختلفون: فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه على النجاسة وأبو حنيفة وداود حكما بالطهارة وهي الرواية الضعيفة عن أحمد (7).
والظاهر اتفاق الكل على طهارة لبن الجارية كما في " شرح الأستاذ (8) " حيث نقل الإجماع على ذلك. وهو المشهور كما في " المختلف (9) والكفاية (10) والذخيرة (11) " وظاهر " التذكرة (12) ". وخالف ابن حمزة (13) فعده في أقسام النجاسات.