____________________
وفي " الغنية " على ما في " الذخيرة (1) " الإجماع وكذا ظاهر " المنتهى (2) " الإجماع وفي " شرحي الفاضل (3) والأستاذ (4) " أدام الله تعالى حراسته الإجماع.
وفي " الدلائل والمدارك (5) " أنه مما قطع به الأصحاب وفي " الكفاية (6) " نفى الخلاف. وفي " الذخيرة (7) " عدم معروفية الخلاف. وإنما نقلوا الخلاف عن الشافعي وأحمد (8).
وفي " الذكرى (9) وكشف الالتباس (10) والمدارك (11) " أن الأولى غسلها عن مماسة الرطوبة. وإليه مال في " الروضة (12) والذخيرة (13) ". وأوجبه المصنف في " النهاية (14) " لإيجابه ذلك في البيضة. وكذا " شارح الموجز (15) " أوجب غسل الظاهر.
ووجه ذلك ظاهر على القول بأنها الكرش. ولو جعلناها عبارة عن الماء الأصفر فجريان الغسل فيه بعيد.
وفي " الدلائل والمدارك (5) " أنه مما قطع به الأصحاب وفي " الكفاية (6) " نفى الخلاف. وفي " الذخيرة (7) " عدم معروفية الخلاف. وإنما نقلوا الخلاف عن الشافعي وأحمد (8).
وفي " الذكرى (9) وكشف الالتباس (10) والمدارك (11) " أن الأولى غسلها عن مماسة الرطوبة. وإليه مال في " الروضة (12) والذخيرة (13) ". وأوجبه المصنف في " النهاية (14) " لإيجابه ذلك في البيضة. وكذا " شارح الموجز (15) " أوجب غسل الظاهر.
ووجه ذلك ظاهر على القول بأنها الكرش. ولو جعلناها عبارة عن الماء الأصفر فجريان الغسل فيه بعيد.