مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٠٥

____________________
منها وغيره فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة، إنتهى. وكأنه أراد أنه يراد حينئذ من عبارة ابن زهرة ما عدا الدماء الثلاثة لحق المقابلة.
وعن الحسن (1) أنه قال: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة. ولو رآه قبل صلاته أو علم في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روي (2): أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من قدر الدينار، إنتهى.
وظاهره عدم العفو عن الدم قل أو كثر إلا أن ينزل كلامه على أن الفارق بين العلم وغيره هو قدر الدينار والزائد عليه، وأما القليل فلا أثر له فتأمل.
وقال صاحب " المعالم (3) والذخيرة (4) " لا فرق في الثوب بين المصحوب والملبوس. ورجح الفاضل (5) عدم دخول المصحوب. وقواه الأستاذ (6) إن منعنا مصاحبته للمصلي. واستشكل فيه في " المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) ".

(1) نقله عنه في المختلف: الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 477.
(2) لم نعثر على رواية تدل على اعتبار السعة بأكثر من سعة الدينار وإنما الذي ورد هو اعتبار السعة بأكثر من الدرهم، نعم ورد في خبر علي بن جعفر المروي في الوسائل ج 2 ص 1027: التصريح بلزوم الإزالة إذا كان بقدر الدينار فيمكن الجمع بين هذا الخبر وما ورد في وجوب الإعادة إذا كان بأكثر من الدرهم بأنه لم يكن في زمن صدور هذه الأخبار فرق بين الدينار والدرهم من جهة السعة فإذا اعتبرنا كونه أكثر من الدرهم فاللازم كونه أكثر من الدينار أيضا لتساوي سعتهما إلا أنه جمع لا يرتضى به النفس فتأمل.
(3) المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585).
(4) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص 160 س 41.
(5) كشف اللثام: الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 427.
(6) بل أفتى بالتعميم في مصابيح الظلام: الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 64 س 17.
(7) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 174 س 1.
(8) نهاية الإحكام: الطهارة في النجاسات ج 1 ص 287.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواعها 3
2 في نجاسة البول والغائط 3(ش)
3 في نجاسة المني 7(ش)
4 في نجاسة الدم 11(ش)
5 في نجاسة الميتة 15(ش)
6 في نجاسة الكلب والخنزير 17(ش)
7 في نجاسة المسكرات وعدمها 20(ش)
8 في نجاسة العصير العنبي إذا غلى وعدمها 26(ش)
9 في نجاسة الفقاع وعدمها 33(ش)
10 في نجاسة الكافر وعدمها 35(ش)
11 في نجاسة منكر الضرور وعدمها 37(ش)
12 في نجاسة ولد الزنا وعدمه 39(ش)
13 في نجاسة الغلاة والمجسمة والمجبرة وعدمها 41(ش)
14 في نجاسة الناصب وعدمها 43(ش)
15 في تحقيق معنى المجسمة والمشبهة 47(ش)
16 في نجاسة المقطوع من ذي النفس 49(ش)
17 في نجاسة ما لا تحله الحياة وعدمها 52(ش)
18 في طهارة الدم المتخلف 55(ش)
19 في اختصاص طهارة الدم المتخلف بالمأكول وعدمه 56(ش)
20 في طهارة دم ما لا نفس له 58(ش)
21 في اعتبار السفح في نجاسة الدم وعدمه 59(ش)
22 في طهارة دم ما لا نفس له وميتته 60(ش)
23 هل للحية نفس سائلة أم لا 61(ش)
24 في طهارة المسوخ وعدمها 62(ش)
25 في طهارة الفأرة والوزغة والأرنب والثعلب 65(ش)
26 في طهارة عرق الجنب من الحرام 68(ش)
27 في طهارة عرق الإبل الجلالة وعدمها 72(ش)
28 في طهارة المتولد من الكلب والشاة وعدمها 74(ش)
29 فروع: في طهارة القيح والقيء والصديد وسائر الرطوبات 75(ش)
30 في طهارة كلب الماء 77(ش)
31 في طهارة ذرق الدجاج غير الجلال 78(ش)
32 في طهارة أبوال البغال والحمير والدواب وأوراثها 79(ش)
33 في نجاسة الخمر النافذ في باطن حبات العنب 81(ش)
34 في طهارة الدود المتولد من الميتة والعذرة 81(ش)
35 في نجاسة ميتة الآدمي وعدمها 82(ش)
36 في نجاسة العلقة ولو كانت في البيضة وعدمها 84(ش)
37 في تبعية لبن الميتة في النجاسة 85(ش)
38 في طهارة الإنفحة وعدمها وفي تفسيرها 89(ش)
39 في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ 92(ش)
40 في طهارة الماء المصبوب في جلد الميتة المدبغة 92(ش)
41 الفصل الثاني في الأحكام 96(ش)
42 إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد 96(ش)
43 وجوب ازالتها عن تراب قبر الحسين (عليه السلام) المصنوع منه السبح و عدمها 99(ش)
44 جواز الاستشفاء بتربة الحسين (عليه السلام) 101(ش)
45 في الدم المعفوة ازالته عن الثوب والبدن 102(ش)
46 في مقدار ما عفى عن ازالته وتعريف الدرهم البغلي 106(ش)
47 في وجه تسمية الدرهم بالبغلي 108(ش)
48 في عدم العفو عن الدماء الثلاثة 112(ش)
49 في وجوب إزالة نجس العين 113(ش)
50 في العفو عن دم القروح والجروح 115(ش)
51 في العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه 122(ش)
52 اختصاص العفو بالملابس دون غيرها 123(ش)
53 فيما لو زاد الدم عن سعة الدرهم 134(ش)
54 في الدم المتفرق بمقدار الدرهم 135(ش)
55 في التطهير بالماء 141(ش)
56 وجوب تغسيل الثوب من النجاسات 141(ش)
57 كفاية تغسيل عين النجاسة 142(ش)
58 هل يجب الغسل مرتين أو تكفي مرة واحدة؟ 145(ش)
59 هل تحسب غسلة الإزالة في المرتين أو لم تحتسب؟ 146(ش)
60 في كفاية التعدد التقديري وعدمها 149(ش)
61 في كون سائر النجاسات كالبول في كيفية الإزالة 150(ش)
62 في كفاية المرة في النجاسات الحكمية 151(ش)
63 في وجوب العصر في الإزالة وعدمه 152(ش)
64 في وجوبه مرة أو مرتين 154(ش)
65 في اعتبار الدق والتغميز وعدمه 162(ش)
66 في استحباب قرص الثوب وحته 164(ش)
67 هل يطهر الصابون المتنجس ونحوه أم لا؟ 165(ش)
68 كيفية تطهير الدهن 167(ش)
69 في تطهير الفضة والرصاص والأرض الرخوة 169(ش)
70 كيفية تطهير بول الصبي 171(ش)
71 حكم الملاقي للنجاسة العينية 176(ش)
72 في حكم الملاقي للميت قبل غسله 176(ش)
73 هل الحكم مخصوص بالآدمي أو يعم غيره؟ 177(ش)
74 في اشتراط الرطوبة في تنجيس الميت الآدمي وعدمه 179(ش)
75 استحباب رش الثوب المماس بالكلب 181(ش)
76 اشتراط التراب في تطهير البدن المماس 183(ش)
77 لو صلى وعليه نجاسة عالما أو ناسيا 184(ش)
78 حكم نجاسة ثوب المربية 185(ش)
79 عدم الفرق في الحكم بين البول والغائط 187(ش)
80 تخيير المربية في زمان الغسل 189(ش)
81 في فروع متعددة نقلها عن الأصحاب 190(ش)
82 فيما لو أخلت المربية بغسل ثوبها 191(ش)
83 اشتباه الثوب الطاهر بالنجس 192(ش)
84 فيما لو لم تجد إلا ثوبا نجسا 194(ش)
85 في التطهير بالشمس 197(ش)
86 ملازمة جواز السجود على المحل الحكم بطهارته بالشمس 201(ش)
87 هل الهواء والريح يمنع من تطهيرها أم لا؟ 205(ش)
88 هل التطهير يعم الباطن أم يختص بالظاهر؟ 207(ش)
89 هل التطهير يعم الماء النجس أم يختص بالبول؟ 207(ش)
90 التطهير بالنار 208(ش)
91 هل استحالة عين النجسة بالنار مطهر أم لا؟ 212(ش)
92 التطهير بالمشي في الأرض 213(ش)
93 في اشتراط يبوسة الأرض وعدمه 216(ش)
94 تطهير الأرض بالماء الجاري والكر 219(ش)
95 تطهير الخمر بالانقلاب 220(ش)
96 منع طرح الأجسام الطاهرة في تطهير الخمر وجوازه 221(ش)
97 عدم تطهير الخمر بالانقلاب لو لاقتها نجاسة أخرى 226(ش)
98 طهارة طين الطريق إلا بالعلم بالخلاف 226(ش)
99 في مطهرية غيبة المسلم وعدمها 227(ش)
100 في التطهير بالاستحالة وعدمه 229(ش)
101 في التطهير بالاستحالة وعدمه 231(ش)
102 في كون الاسلام من المطهرات 232(ش)
103 في استحباب صبغ لون الدم بالمشق ووجوبه 233(ش)
104 ذكر فروع 234
105 هل اللبن يطهر بالطبخ أم لا؟ 234(ش)
106 الكلام في الآنية 235(ش)
107 حرمة استعمال آنية الذهب والفضة 235(ش)
108 في جواز اتخاذهما للتزيين وعدمها 237(ش)
109 في كراهة المفضض وعدمها 239(ش)
110 في الآنية المتخذة من الجلود والعظام 241(ش)
111 في استحباب دبغ جلد ما لا يؤكل 242(ش)
112 اشتراط طهارة أصل الآنية المتخذة منهما 243(ش)
113 طهارة أواني المشركين إلا ما علم خلافها 244(ش)
114 حكم تغسيل الآنية من ولوغ الكلب 245(ش)
115 كون أحد أغسالها من ولوغ الكلب بالتراب 246(ش)
116 حكم تعذر التراب 249(ش)
117 حكم تغسيلها في ولوغ الخنزير 250(ش)
118 حكم تغسيلها من الخمر والجرذ 251(ش)
119 استحباب تغسيلها منهما سبعا 253(ش)
120 استحباب التثليث من سائر النجاسات وعدمه 254(ش)
121 فروع: صحة الطهارة من الآنية المحرمة غير النجسة 258(ش)
122 في الطهارة في الدار المغصوبة 261(ش)
123 في اعتبار مزج التراب بالماء وعدمه 262(ش)
124 فيما لو تعذر التراب وغيره إلا الماء 263(ش)
125 في آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضورة 264(ش)
126 المقصد الرابع: في الوضوء الفصل الأول في أفعاله 267
127 في أن النية هل شرط فيه أو جزء أو ركن 267(ش)
128 في أن أفعاله هل هي سبعة أو أكثر 273(ش)
129 الفرض الأول النية / في تعريفها 274(ش)
130 في اشتراط النية في كل طهارة عن حدث 278(ش)
131 في اشتراطها في الطهارة الخبيثة وعدمه 281(ش)
132 في لزوم التلفظ بها وعدمه 285(ش)
133 في وقت النية استحبابا 285(ش)
134 في وقتها وجوبا 291(ش)
135 في وجوب استدامتها الحكمية وتفسير الاستدامة الحكمية 293(ش)
136 هل يعتبر فيها قصد الرفع أو ا لاستباحة أم لا؟ 303(ش)
137 في اعتبار التقرب فيها وتفسيره عند القوم 310(ش)
138 في اختلاف التفاسير للقربة 312(ش)
139 في اعتبار قصد الوجه وعدمه 314(ش)
140 في كفاية قصد علة الوجوب أو الندب 321(ش)
141 في كيفية نية دائم الحدث 322(ش)
142 فروع: في صحة ضم التبرد وعدمها إلى القربة 326(ش)
143 في بطلان ضم الرياء 328(ش)
144 في عدم اعتبار تعيين الحدث 329(ش)
145 في كفاية نية استباحة صلاة عن استباحة غيرها 330(ش)
146 عدم صحة الطهارة من الكافر 331(ش)
147 عدم بطلان الطهارة بعدها بالارتداد 333(ش)
148 في عدم بطلان الطهارة بعزوبها 333(ش)
149 في نية التبرد عند غروبها في الأثناء 334(ش)
150 فيما إذا نوى رفع حدث غلطا 336(ش)
151 في صحة نية ما يستحب للواجب 336(ش)
152 إجزاء الوضوء الاحتياطي عن المتعين وعدمه 343(ش)
153 في غسل لمعة في الغسلة الثانية غفل عنها في الأولى 344(ش)
154 في غسل اللمعة المغفولة في الوضوء المجدد 346(ش)
155 حكم تفريق النية على الأعضاء 349(ش)
156 حكم تجديد النية عند كل عضو 351(ش)
157 نية قطع الطهارة بعدها أو في الأثناء 353(ش)
158 في نية وضوء من يوضؤه غيره 355(ش)
159 في نية من عليه طهارة واجبة 357(ش)
160 في نية الوجوب ممن يتوضأ للندب 360(ش)
161 فيما إذا دخل الوقت أثناء المندوب 363(ش)
162 الفرض الثاني في غسل الوجه 364(ش)
163 في تعريف غسل الوجه 364(ش)
164 حد الوجه 370(ش)
165 حده في غير مستوى الخلقة 380(ش)
166 في كون غسل الوجه من الأعلى 381(ش)
167 عدم وجوب تخليل اللحية الكثيفة 385(ش)
168 وجوبه في اللحية الخفيفة 386(ش)
169 الفرض الثالث غسل اليدين 393(ش)
170 كيفية غسلهما 393(ش)
171 حكم غسل اليد الزائد 395(ش)
172 حكم مقطوع اليد 399(ش)
173 فيما لو استوعب القطع وما لم يستوعب 399(ش)
174 هل يجب غسل مفصل عضد المقطوع من المرفق؟ 401(ش)
175 وجوب الاستعانة للعاجز ولو بالأجرة 402(ش)
176 فروع: هل يسقط الفرض عن العاجز ولو بالأجرة؟ 403(ش)
177 حكم من طالت أظفاره 404(ش)
178 حكم الجلدة المنكشطة من محل الغسل 406(ش)
179 حكم ذي الرأسين والبدنين 407(ش)
180 الفرض الرابع مسح الرأس 408(ش)
181 أقل الواجب في مسح الرأس 408(ش)
182 استحباب كونه بثلاثة أصابع 414(ش)
183 اتصاف الزائد من الثلاث بالواجب وعدمه 417(ش)
184 في مسح الرأس مقبلا ومدبرا 418(ش)
185 محل مسح الرأس منه 421(ش)
186 في عدم اجزاء الغسل عن المسح 422(ش)
187 في عدم اجزاء المسح على الحائل 425(ش)
188 الفرض الخامس مسح الرجلين / أقل الواجب فيه 427(ش)
189 استحبابه بثلاثة أصابع 429(ش)
190 محل المسح من الرجلين 430(ش)
191 في معنى الكعبين 433(ش)
192 الاستدلال على أن الكعبين نهاية المسح 434(ش)
193 في مسح الرجل منكوسا 438(ش)
194 حكم مسح مقطوع الرجل 440(ش)
195 وجوب المسح على البشرة والحائل ضرورة أو تقية 441(ش)
196 فروع في مسح الرجلين 442(ش)
197 في اشتراط جفاف الرجلين 443(ش)
198 فيما إذا زالت الضرورة أو التقية 445(ش)
199 فروع ثلاثة تتعلق بزوالهما 447(ش)
200 عدم إجزاء الغسل عن المسح إلا تقية 449(ش)
201 في وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 449(ش)
202 فيما لو جف ماء الوضوء إلا ما على اللحية 452(ش)
203 وجوب الاستيناف فيما لو لم تبقى نداوة 455(ش)
204 حكم مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليسرى وبالعكس 456(ش)
205 الفرض السادس الترتيب 459(ش)
206 حكم الترتيب بين مسح الرجلين 460(ش)
207 الفرض السابع الموالاة 466(ش)
208 في بيان الأقوال في تفسير الموالاة 467(ش)
209 فيما إذا أخل بالموالاة إلى أن جف 482(ش)
210 حكم الاخلال بالموالاة المنذورة 483(ش)
211 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 488(ش)
212 في استحباب السواك 488(ش)
213 حكم السواك بالرطب للصائم 489(ش)
214 حكمه في آخر النهار وأوله 491(ش)
215 في استحباب وضع الاناء على اليمين وفي الاستقبال 492(ش)
216 في استحباب التسمية والدعاء 493(ش)
217 في استحباب غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء 495(ش)
218 في استحباب المضمضة والاستنشاق 498(ش)
219 في اعتبار التثليث فيهما وعدمه 501(ش)
220 في جواز الاستنشاق وعدمه 502(ش)
221 استحباب بدء الرجل في الغسل الأول من اليدين بظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 504(ش)
222 في استحباب كون الوضوء بمد 508(ش)
223 في استحباب تثنية الغسلات 510(ش)
224 هل الغسلة الثالثة محرمة أو بدعة أو مفسدة أو لا؟ 514(ش)
225 في عدم التكرار في المسح 517(ش)
226 في كراهة الاستعانة في الوضوء 519(ش)
227 في كراهة التمندل وعدمها 520(ش)
228 في حرمة التولية في الوضوء اختيارا 522(ش)
229 الفصل الثالث في أحكامه / فيما يستباح به 524(ش)
230 حكم وضوء ذي الجبيرة 527(ش)
231 في استئناف الطهارة مع زوال العذر 545(ش)
232 وجوب تحريك المانع عن وصول الماء إلى البشرة 546(ش)
233 حكم المسلوس والمبطون والأقوال فيهما 547(ش)
234 حرمة التطوق وعدم ابطاله 561(ش)
235 حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة 562(ش)
236 حكم تيقنها والشك في المتأخر وبيان الأقوال فيه 564(ش)
237 حكم من تيقن ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء 570(ش)
238 حكم الشك في شيء من أفعال الوضوء فيه وبعده 572(ش)
239 حكم من ذكر الاخلال بعضود في أحد الوضوئين 581(ش)
240 حكم من صلى بهما وذكر الاخلال في أحدهما 582(ش)
241 فيمن أخل بالطهارة في صلاة يوم كامل 584(ش)
242 فيمن أخل بالطهارتين في صلاة يوم كامل 585(ش)
243 عبارة القواعد المشكلة 586(ش)
244 يفسر الهندي ره لحل عبارة القواعد 594(ش)
245 فائدة فتوى المصنف في المقام 597(ش)
246 فيما لو جهل الاخلال انه لأي يوم كان 598(ش)
247 اشتراط طهارة الماء واباحته وانه لو جهل الغصبية 601(ش)
248 حكم جاهل الحكم وناسيه 602(ش)