مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٨٣

____________________
بأنا إنما نقطع في الموت بعد البرد.
وذهب إلى طهارته (واختير طهارته خ ل) قبل البرد " الجامع (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والدروس (4) وكشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6) والحاشية الميسية والمدارك (7) والكفاية (8) " استنادا إلى الاستصحاب والملازمة بين النجاسة ووجوب غسل المس. وسيتعرض المصنف لذلك ونستوعب الأقوال إن شاء الله تعالى هناك.
واستثنى الفاضل (9) المعصوم والشهيد ومن وجب قتله، فاغتسل قبل قتله، فقتل لذلك السبب بعينه. ومثل ذلك صنع الفاضل الميسي (10).
وابن إدريس (11) نص على وجوب الغسل لمس من قدم غسله، لنجاسته بالموت. وتوقف في " المنتهى (12) " ثم قال: وأما المعصوم فلا امتراء في طهارته إنتهى. لكن ظاهر إطلاقهم نجاسة الميت بقول مطلق نجاسة الشهيد ومن اغتسل قبل قتله، فتأمل. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

(1) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الأنجاس ص 24.
(2) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة غسل مس الميت ج 1 ص 172.
(3) الذكرى: كتاب الصلاة في غسل مس الميت ص 79 س 18.
(4) الدروس: كتاب الطهارة درس 16 في غسل مس الميت ج 1 ص 117.
(5) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733): كتاب الطهارة في الأغسال ص 44 س 19.
(6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 459.
(7) المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 271.
(8) المذكور في الكفاية: هو أقربية نجاسته راجع الكفاية ص 11 س 35.
(9) كشف اللثام: كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج 1 ص 420 ط مؤسسة النشر الإسلامي.
(10) لا يوجد لدينا كتابه.
(11) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الأموات ج 1 ص 167.
(12) لم نعثر على عبارة " وأما المعصوم فلا امتراء في طهارته " في المنتهى المطبوع قديما وجديدا. راجع المنتهى: ج 2 ص 457.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست