____________________
عدا ابن الجنيد كما في " شرح الأستاذ (1) ". وعليه عامة الأصحاب ما عدا الشيخ وابن الجنيد كما في " المعتبر (2) ". وفي " المختلف (3) والتذكرة (4) والمدارك (5) والكفاية (6) والذخيرة (7) والدلائل والبحار (8) والحبل المتين (9) والمفاتيح (10) " نقل الشهرة على ذلك، مضافا إلى ما مر في جواز الاستنجاء بالروث.
وعن أبي علي (11) والشيخ في " النهاية (12) " القول بالنجاسة. وإليه مال الأردبيلي (13) وتلميذه السيد صاحب " المدارك (14) " وصاحب " الدلائل " وصاحب " المفاتيح (15) " قالوا: بتنجيس الأبوال والأرواث إن قام الإجماع على عدم الفصل وإلا فالأقوى نجاسة الأبوال دون الأرواث.
والقول بالنجاسة مذهب أبي حنيفة (16) والشافعي (17) وأبي يوسف (18). وفي
وعن أبي علي (11) والشيخ في " النهاية (12) " القول بالنجاسة. وإليه مال الأردبيلي (13) وتلميذه السيد صاحب " المدارك (14) " وصاحب " الدلائل " وصاحب " المفاتيح (15) " قالوا: بتنجيس الأبوال والأرواث إن قام الإجماع على عدم الفصل وإلا فالأقوى نجاسة الأبوال دون الأرواث.
والقول بالنجاسة مذهب أبي حنيفة (16) والشافعي (17) وأبي يوسف (18). وفي