____________________
في كتبه الثلاثة والمصنف في " المنتهى (1) والنهاية (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) " والكركي (5) والصيمري (6) والمقداد (7) في أطعمة " التنقيح " أنه نجس. وفي " السرائر (8) " أنه لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا. وفي " المنتهى (9) وجامع المقاصد (10) " أنه المشهور وفي الأخير أنه الموافق لأصول المذهب وعليه الفتوى وفي أطعمة " غاية المرام (11) " أنه مذهب المتأخرين. وفي أطعمة " التنقيح (12) " أن الفتوى على النجاسة وفي أطعمة " المسالك (13) " نسبه إلى العجلي والمحقق " المصنف خ ل " والعلامة وأكثر المتأخرين.
وفي " نهاية الإحكام (14) " أن لبن النجس نجس إجماعا. وهذه العبارة ذات وجهين.
ولم يتعرض له المرتضى وأتباعه كما في " كشف الرموز (15) " لأنه قال في الرد على العجلي حيث نسب القول بالنجاسة إلى المحصلين ما نصه: إن الشيخين مخالفاه
وفي " نهاية الإحكام (14) " أن لبن النجس نجس إجماعا. وهذه العبارة ذات وجهين.
ولم يتعرض له المرتضى وأتباعه كما في " كشف الرموز (15) " لأنه قال في الرد على العجلي حيث نسب القول بالنجاسة إلى المحصلين ما نصه: إن الشيخين مخالفاه