____________________
وفي " المبسوط (1) " إطلاق طهارة الصديد وقيده في " الدروس (2) والذكرى (3) والموجز (4) والمدارك (5) " بالخلو عن الدم.
وقال في " المعتبر " بعد نقل كلام الشيخ: وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة، لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا.
وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة، لأنه يوافق على هذا التفصيل. أما القيح فإن مازجه دم نجس بالممازج وإلا كان طاهرا، لا يقال: هو مستحيل من الدم، لأنا نقول ليس كل مستحيل من الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن (6).
وفي " التذكرة (7) والبيان (8) والذكرى (9) والدروس (10) والموجز (11) والمدارك (12) " أن القيح طاهر.
وفي " المنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) " أن المرة الصفراء طاهرة.
وفي " التحرير (15) والمنتهى (16) والذكرى (17) والدلائل " أن الحديد طاهر. وفي
وقال في " المعتبر " بعد نقل كلام الشيخ: وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة، لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا.
وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة، لأنه يوافق على هذا التفصيل. أما القيح فإن مازجه دم نجس بالممازج وإلا كان طاهرا، لا يقال: هو مستحيل من الدم، لأنا نقول ليس كل مستحيل من الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن (6).
وفي " التذكرة (7) والبيان (8) والذكرى (9) والدروس (10) والموجز (11) والمدارك (12) " أن القيح طاهر.
وفي " المنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) " أن المرة الصفراء طاهرة.
وفي " التحرير (15) والمنتهى (16) والذكرى (17) والدلائل " أن الحديد طاهر. وفي