____________________
ما ادعاه (1).
وفي " الذخيرة (2) " أن عبارة الصدوق ليس فيها دلالة على التنجيس. قلت:
عبارة الصدوق هذه: ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك (3).
وخالفهم على ذلك باقي علمائنا كما في " المختلف (4) ". وفي " الخلاف (5) " الإجماع على طهارته وفي " الكفاية (6) " الأشهر طهارته. والأستاذ قال: لا يخفى على من تتبع السير كثرة أولاد الزنا في بدء الإسلام ولم يعهد تجنب سؤرهم مضافا إلى ما ورد من أن بعض أولاد الزنا صار مقبولا عند الأئمة (عليهم السلام) وبعضهم وفق للشهادة (7).
وفي " المبسوط (8) والتذكرة (9) والإيضاح (10) والذكرى (11) وكشف الالتباس (12) " أن أولاد الكفار كآبائهم في النجاسة.
وفي " شرح المفاتيح (13) " للأستاذ أن الصبي الذي يبلغ مجنونا نجس عند
وفي " الذخيرة (2) " أن عبارة الصدوق ليس فيها دلالة على التنجيس. قلت:
عبارة الصدوق هذه: ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك (3).
وخالفهم على ذلك باقي علمائنا كما في " المختلف (4) ". وفي " الخلاف (5) " الإجماع على طهارته وفي " الكفاية (6) " الأشهر طهارته. والأستاذ قال: لا يخفى على من تتبع السير كثرة أولاد الزنا في بدء الإسلام ولم يعهد تجنب سؤرهم مضافا إلى ما ورد من أن بعض أولاد الزنا صار مقبولا عند الأئمة (عليهم السلام) وبعضهم وفق للشهادة (7).
وفي " المبسوط (8) والتذكرة (9) والإيضاح (10) والذكرى (11) وكشف الالتباس (12) " أن أولاد الكفار كآبائهم في النجاسة.
وفي " شرح المفاتيح (13) " للأستاذ أن الصبي الذي يبلغ مجنونا نجس عند