____________________
قال في " شرح المفاتيح (1) وحاشية المدارك (2) " لا معنى للخروج مخرج الغالب إذا كان الأخذ مطلقا جائزا. وهؤلاء الأجلاء ليست عادتهم نقل متون الأخبار، بل التحقيق والإفتاء بما حققوا. فلو كان الظاهر لهم عدم اشتراط الجفاف لصرحوا بذلك وأفتوا به لا أن تكون عباراتهم صريحة في الاشتراط ولا سيما في العبادات لتوقفها على بيان الشارع، فإن كان بيان الشارع بما ذكروه من الأدلة على وجوب كون المسح ببقية البلل لتعين وجوب كون المسح بخصوص ما بقي من البلة لا غير وإن كان من ماء الوضوء. وما دل على الأخذ من مثل اللحية فمشروط بالجفاف.
فلا وجه لما ذكره في " المدارك " من الخروج مخرج الغالب وكذلك في أكثر ما ذكرناه من الأخبار نعم في نادر منها المسح بنداوة الوضوء فكيف يغلب الكثير مع كونه مقيدا إلى آخر ما ذكره أدام الله تعالى حراسته.
ويمكن الجواب عن ذلك كله بأن التقييد في كلام الأصحاب والأخبار محمول على الوجوب أي إن جف وجب الأخذ لتتميم الوضوء، كذا ذكر الأستاذ الشريف (3) أدام الله تعالى حراسته. قال: وإلا لوجب الاقتصار في غسل اليدين على تأدية الواجب ولم يسغ التكرار للاستظهار وغيره، وشيخنا (4) أدام الله حراسته عول على كلام الأستاذ وحكم به وزاد عليه ما لم يظهر لنا وجهه.
[فيما لو لم يبق نداوة للمسح] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن لم يبق نداوة استأنف) * إن
فلا وجه لما ذكره في " المدارك " من الخروج مخرج الغالب وكذلك في أكثر ما ذكرناه من الأخبار نعم في نادر منها المسح بنداوة الوضوء فكيف يغلب الكثير مع كونه مقيدا إلى آخر ما ذكره أدام الله تعالى حراسته.
ويمكن الجواب عن ذلك كله بأن التقييد في كلام الأصحاب والأخبار محمول على الوجوب أي إن جف وجب الأخذ لتتميم الوضوء، كذا ذكر الأستاذ الشريف (3) أدام الله تعالى حراسته. قال: وإلا لوجب الاقتصار في غسل اليدين على تأدية الواجب ولم يسغ التكرار للاستظهار وغيره، وشيخنا (4) أدام الله حراسته عول على كلام الأستاذ وحكم به وزاد عليه ما لم يظهر لنا وجهه.
[فيما لو لم يبق نداوة للمسح] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن لم يبق نداوة استأنف) * إن