____________________
ببقية نداوة الوضوء) * إجماعا * في " الخلاف (1) والانتصار (2) والغنية (3) والتذكرة (4) " وقال في " التنقيح (5) " عندنا. وعليه استقر إجماعنا بعد ابن الجنيد كما في " الذكرى (6) والروض (7) " ومذهب أصحابنا ولا يعتد بخلاف ابن الجنيد كما في " جامع المقاصد (8) " ومذهب الأصحاب بعده كما في " المدارك (9) " وفي " المعتبر (10) " أنه فتوى أصحابنا اليوم.
وفي " كشف اللثام " ليس كلام أبي علي نصا في جواز الاستئناف اختيارا، لأنه قال: " إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا برأسه ورجليه " إنتهى، قال: ولعل الماء الجديد في كلامه يعم ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار (11)، إنتهى. وبعض الناس (12) خص خلافه بجفاف * - لكنه بعد دعوى الإجماع في الخلاف نسبه إلى أكثر أصحابنا فتأمل (منه).
وفي " كشف اللثام " ليس كلام أبي علي نصا في جواز الاستئناف اختيارا، لأنه قال: " إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا برأسه ورجليه " إنتهى، قال: ولعل الماء الجديد في كلامه يعم ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار (11)، إنتهى. وبعض الناس (12) خص خلافه بجفاف * - لكنه بعد دعوى الإجماع في الخلاف نسبه إلى أكثر أصحابنا فتأمل (منه).