____________________
باليمنى واليسرى باليسرى. وهو الظاهر من إطلاقات علمائنا وجملة (1) من الأخبار.
ويفهم من " نهاية الإحكام (2) " في مسألة ما إذا كان على اليد خرقة لضرورة ومن " التذكرة (3) " في مسألة الجفاف عدم وجوب مسح الرأس واليمنى باليمنى.
وفي " مجمع البرهان (4) " لعله لم يقل أحد بوجوب مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن دل على ذلك صحيح زرارة (5) لكنه ليس بصحيح، بل حسن، إنتهى.
وقال الأستاذ الشريف (6): قد يفهم الخلاف من الكاتب والصدوق. قلت: وقد يفهم من " الخلاف (7) " وصاحب (8) " المعالم " وبعض (9) المحشين على " التهذيب " وجوب ذلك.
وفي " المدارك (10) " أن الأولى ذلك.
قلت: في خبر آخر لزرارة: " ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية
ويفهم من " نهاية الإحكام (2) " في مسألة ما إذا كان على اليد خرقة لضرورة ومن " التذكرة (3) " في مسألة الجفاف عدم وجوب مسح الرأس واليمنى باليمنى.
وفي " مجمع البرهان (4) " لعله لم يقل أحد بوجوب مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن دل على ذلك صحيح زرارة (5) لكنه ليس بصحيح، بل حسن، إنتهى.
وقال الأستاذ الشريف (6): قد يفهم الخلاف من الكاتب والصدوق. قلت: وقد يفهم من " الخلاف (7) " وصاحب (8) " المعالم " وبعض (9) المحشين على " التهذيب " وجوب ذلك.
وفي " المدارك (10) " أن الأولى ذلك.
قلت: في خبر آخر لزرارة: " ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية