____________________
وإلا فلا يصح كما أفتى به في " نهاية الإحكام (1) " وقال الأستاذ أطال الله عمره في " شرح المفاتيح " لا يخفى أن ظاهر الأخبار الأخذ من اللحية من غير تقييد بعدم الاسترسال والخروج عن محاذاة الذقن. ولعله لكونه ماء الوضوء وإن كان في الخارج ولهذا لم يرد الأمر بتجفيف موضع المسح في الرأس أصلا، مع كون الغالب تبلله بماء غسل الوجه بلة كثيرة. ثم قال: ولعل الأحوط عدم الأخذ من الخارج وتجفيف موضع المسح لكن ليس احتياطا لازما (2). وفي " المشكاة " يجوز من مسترسل اللحية على إشكال (3). وفي " الهداية " وفي الأخذ من مسترسل اللحية وباطن شعر الوجه والرأس وجهان أقربهما الجواز (4).
الثاني: هل يجوز ذلك اختيارا أم لا؟ الظاهر من عبارات الأصحاب وكثير من الأخبار اشتراط الجفاف وعدم الجواز اختيارا كما في " شرح المفاتيح (5) وحاشيته (6) " واختاره في الكتابين (7) وكذا في " كشف اللثام (8) " واختار في " المقاصد العلية (9) والمدارك (10) " جوازه مع الاختيار.
قال في " المدارك ": إن التعليق على الجفاف في عبارات الأصحاب خرج مخرج الغالب ولا يختص الأخذ من هذه المواضع بل يجوز من محال الوضوء 11.
الثاني: هل يجوز ذلك اختيارا أم لا؟ الظاهر من عبارات الأصحاب وكثير من الأخبار اشتراط الجفاف وعدم الجواز اختيارا كما في " شرح المفاتيح (5) وحاشيته (6) " واختاره في الكتابين (7) وكذا في " كشف اللثام (8) " واختار في " المقاصد العلية (9) والمدارك (10) " جوازه مع الاختيار.
قال في " المدارك ": إن التعليق على الجفاف في عبارات الأصحاب خرج مخرج الغالب ولا يختص الأخذ من هذه المواضع بل يجوز من محال الوضوء 11.