____________________
عبارتها، لكن يظهر منها وجود هذا القائل - وفي " الحدائق (1) " إلى بعض فضلاء المتأخرين. واحتج له في " الحدائق (2) وشرح المفاتيح (3) " بما رواه الطبرسي في كتاب " الاحتجاج (4) " من التوقيع الخارج من الناحية المحروسة.
وهناك قول رابع وهو قول المفيد في " المقنعة (5) " وهو الاقتصار على المقارنة.
ولا ثاني له وإن أراد الندب، قال: ثم يضع يديه جميعا بما بقي فيهما من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعا معا.
وقد يقال (6): إن كل من قال في كيفية الترتيب إنك تبدأ بالوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم تمسح الرأس ثم تمسح الرجلين أنه حاكم بعدم الوجوب كما في " الهداية (7) " للصدوق " والانتصار (8) والوسيلة (9) والغنية (10) والتحرير (11) والتبصرة (12) " وغيرها (13).
ولم يرجح شيئا في " الذكرى (14) ".
وهناك قول رابع وهو قول المفيد في " المقنعة (5) " وهو الاقتصار على المقارنة.
ولا ثاني له وإن أراد الندب، قال: ثم يضع يديه جميعا بما بقي فيهما من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعا معا.
وقد يقال (6): إن كل من قال في كيفية الترتيب إنك تبدأ بالوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم تمسح الرأس ثم تمسح الرجلين أنه حاكم بعدم الوجوب كما في " الهداية (7) " للصدوق " والانتصار (8) والوسيلة (9) والغنية (10) والتحرير (11) والتبصرة (12) " وغيرها (13).
ولم يرجح شيئا في " الذكرى (14) ".