____________________
الثاني: هل يشترط في العمل بالتقية في هذه المواضع وغيرها عدم المندوحة أم لا؟ ففي " البيان (1) وجامع المقاصد (2) وروض الجنان (3) " أنه لا يشترط في الصحة عدم المندوحة، لإطلاق النص. وفي " المدارك (4) " اشتراط عدم المندوحة وعليه الأستاذ الآقا (5) سمعته منه في جواب سائل سأله عن ذلك. وفصل المحقق الثاني في بعض فوائده (6) بين ما إذا كان المأمور به في التقية بطريق الخصوص فتصح وإن كان ثمة مندوحة وإن كان بطريق العموم فلا يجزي إلا مع عدم المندوحة. وفصل الأستاذ المعتبر (7) أيده الله تعالى بأنه إن حصلت المندوحة في مجلس التقية اعتبرت وإلا فلا.
الثالث: إذا فعل فعلا على وجه التقية من العبادات أو المعاملات فهو صحيح مجز بلا خلاف. وهل يجب عليه الإعادة لو تمكن من الإتيان بالعبادة قبل خروج وقتها على وجهها أم لا؟ قال المحقق الثاني في بعض فوائده (8): إذا كان متعلق العبادة مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين والكتف في الصلاة لا تجب عليه الإعادة ولو تمكن قبل خروج الوقت من الإتيان بها على وجهها. قال: ولا أعلم في ذلك خلافا. وبمثل ذلك صرح في " جامع المقاصد (9) " ثم قال: وأما إذا كان
الثالث: إذا فعل فعلا على وجه التقية من العبادات أو المعاملات فهو صحيح مجز بلا خلاف. وهل يجب عليه الإعادة لو تمكن من الإتيان بالعبادة قبل خروج وقتها على وجهها أم لا؟ قال المحقق الثاني في بعض فوائده (8): إذا كان متعلق العبادة مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين والكتف في الصلاة لا تجب عليه الإعادة ولو تمكن قبل خروج الوقت من الإتيان بها على وجهها. قال: ولا أعلم في ذلك خلافا. وبمثل ذلك صرح في " جامع المقاصد (9) " ثم قال: وأما إذا كان