____________________
إجماعا في " الخلاف (1) والانتصار (2) والغنية (3) والسرائر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) " وغيرها (7).
وقال في " الذكرى " هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدم في الرأس بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزي كالرأس ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح؟ يحتمل ذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. واحتمله في المعتبر ثم منعه، لأنه لا بد من الإتيان بالغاية (8). قال في " الذكرى " ولا ريب أنه أحوط. وعليه عمل الأصحاب (9). وذكر هذا الاحتمال في " جامع المقاصد (10) " واستبعده.
وفي " المعتبر (11) " أن الأشبه عدم إدخال الكعبين. وهو ظاهر " الوسيلة (12) "
وقال في " الذكرى " هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدم في الرأس بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزي كالرأس ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح؟ يحتمل ذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. واحتمله في المعتبر ثم منعه، لأنه لا بد من الإتيان بالغاية (8). قال في " الذكرى " ولا ريب أنه أحوط. وعليه عمل الأصحاب (9). وذكر هذا الاحتمال في " جامع المقاصد (10) " واستبعده.
وفي " المعتبر (11) " أن الأشبه عدم إدخال الكعبين. وهو ظاهر " الوسيلة (12) "