____________________
وأعضاء المسح به والتفصيل قاطع للشركة. ولو أمكن اجتماعهما في مادة أمكن غسل الممسوح فيتحقق الاشتراك. وقد نقل العلامة وغيره الإجماع على أن الغسل لا يجزي عن المسح ولا شك أن الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غسل، لتحقق مفهومه فيه. فيجوز سوق الإجماع إلى عدم إجزائه. والفرق بين ماء الوضوء وغيره لا وجه له، لأن تحقق مسمى الغسل لا يتوقف على كونه بماء جديد، بل هو أعم منه. ألا ترى أنه إذا صب الماء على العضو وغسل به جزأ منه صار الماء الموجود على العضو بلل الوضوء. ثم المكلف حينئذ مخير بين أن يتكلف إجراءه على جزء آخر من العضو بل على جميع العضو إن أمكن وبين أن يستأنف ماء آخر للباقي، والغسل صادق على التقديرين. فدل ذلك على أن تحقق مفهوم الغسل لا ينافيه كون الجريان ببلل الوضوء. فكذا في صورة المسح. والاحتجاج على الإجزاء بتحقق الامتثال بذلك وكون الغسل غير مقصود مع وجوده، ضعيف. لأن الامتثال بالمسح لا بالغسل كيف وهو أول المسألة وعدم كون الغسل مقصودا مع وجوده لا يخرجه عن كونه غسلا، لأن الاسم تابع للحقيقة لا للنية (1).
وفي " المشكاة (2) والهداية (3) وحاشية المدارك (4) " أن المسح والغسل متباينان في الصدق وإن اقترنا وجودا في الإمرار مع الجريان. وفي " حاشية المدارك " أنه لو قصد أن الغسل غير واجب وتحقق المسح يكون وضوؤه صحيحا موافقة للشهيد حيث قال كما مر ولأن الغسل غير مقصود. قال الأستاذ: لأن الأعمال بالنيات فإذا لم يكن مقصودا فلا مانع من الصحة كما أن المسح يدخل في الغالب في غسل الأعضاء للاستعانة في الجريان من غير قصد كونه معتبرا أو داخلا في الوضوء فلو نوى
وفي " المشكاة (2) والهداية (3) وحاشية المدارك (4) " أن المسح والغسل متباينان في الصدق وإن اقترنا وجودا في الإمرار مع الجريان. وفي " حاشية المدارك " أنه لو قصد أن الغسل غير واجب وتحقق المسح يكون وضوؤه صحيحا موافقة للشهيد حيث قال كما مر ولأن الغسل غير مقصود. قال الأستاذ: لأن الأعمال بالنيات فإذا لم يكن مقصودا فلا مانع من الصحة كما أن المسح يدخل في الغالب في غسل الأعضاء للاستعانة في الجريان من غير قصد كونه معتبرا أو داخلا في الوضوء فلو نوى