____________________
والتذكرة (1) " وعبارة هذه الكتب الثلاثة هي هذه: ويكفي في مسح الرجلين مسماه ولو بإصبع. وقد يدعى (2) أنه يظهر من ذلك أن ما دون الإصبع لا يجزي.
وقال الشيخ في " النهاية (3) " أن الأقل إصبع. وظاهر " الغنية (4) " أن الأقل إصبعان حيث قال: ويجزي بإصبعين. وقال المفيد: يجزيه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين، كذا قال في " المقنعة (5) " وقال المحقق في موضع آخر من " المعتبر (6) " تجزي الأنملة. ونقل في " كشف اللثام (7) " عن " الإشارة (8) " أن الأقل إصبعان. وعن " أحكام الرواندي (9) " أن الأقل إصبع. وفي " التنقيح (10) " يكفي برأس الخنصر. وفي " شرح الجعفرية (11) " ولا يتقدر هذا المسح من جهة العرض بقدر مخصوص وجوبا بل أقل الواجب الإتيان بالمسمى. وفي " المشكاة (12) " وفي إجزاء ما دون الإصبع نظر. وفي " شرح المفاتيح (13) " الأحوط الثلاث في الرأس والرجلين وعدم القول بالفصل غير معلوم.
وقال الشيخ في " النهاية (3) " أن الأقل إصبع. وظاهر " الغنية (4) " أن الأقل إصبعان حيث قال: ويجزي بإصبعين. وقال المفيد: يجزيه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين، كذا قال في " المقنعة (5) " وقال المحقق في موضع آخر من " المعتبر (6) " تجزي الأنملة. ونقل في " كشف اللثام (7) " عن " الإشارة (8) " أن الأقل إصبعان. وعن " أحكام الرواندي (9) " أن الأقل إصبع. وفي " التنقيح (10) " يكفي برأس الخنصر. وفي " شرح الجعفرية (11) " ولا يتقدر هذا المسح من جهة العرض بقدر مخصوص وجوبا بل أقل الواجب الإتيان بالمسمى. وفي " المشكاة (12) " وفي إجزاء ما دون الإصبع نظر. وفي " شرح المفاتيح (13) " الأحوط الثلاث في الرأس والرجلين وعدم القول بالفصل غير معلوم.