____________________
أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة، لنص الآية الشريفة وإن كان العامة يؤولونها بالحكمية (1). وفي " الغنية " أن كل من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفار (2).
وفي " حاشية المدارك " أن الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم، بل وعوامهم يعرفون أن هذا مذهب الشيعة، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك وجميع الشيعة يعرفون أن هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار (3).
ونقل عن القديمين (4) القول بعدم نجاسة أسئار اليهود والنصارى وعن ظاهر المفيد في رسالته " العزية (5) " وربما ظهر ذلك في موضع من " النهاية " حيث قال:
ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء (6). لكنه صرح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم وخصوصا أهل الذمة، ولذا اعتذر عنه المحقق في " النكت (7) " بالحمل على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس. قال: وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وإن لم تفد طهارة اليد. واعتذر عنه ابن إدريس بأنه ذكر ذلك إيرادا لا اعتقادا (8).
ومال إلى طهارتهم صاحب " المدارك (9) والمفاتيح (10) ".
وفي " حاشية المدارك " أن الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم، بل وعوامهم يعرفون أن هذا مذهب الشيعة، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك وجميع الشيعة يعرفون أن هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار (3).
ونقل عن القديمين (4) القول بعدم نجاسة أسئار اليهود والنصارى وعن ظاهر المفيد في رسالته " العزية (5) " وربما ظهر ذلك في موضع من " النهاية " حيث قال:
ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء (6). لكنه صرح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم وخصوصا أهل الذمة، ولذا اعتذر عنه المحقق في " النكت (7) " بالحمل على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس. قال: وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وإن لم تفد طهارة اليد. واعتذر عنه ابن إدريس بأنه ذكر ذلك إيرادا لا اعتقادا (8).
ومال إلى طهارتهم صاحب " المدارك (9) والمفاتيح (10) ".