____________________
قلت: هذا يشير إلى ما ذكره في " قواعده (1) " من جواز نية رفع الحدث في المتيمم إلى غاية معينة إما الحدث أو وجود الماء. وتبعه عليه صاحب " المدارك (2) " هناك، قال: وهكذا دائم الحدث. وإليه يشير كلام ابن حمزة (3) في المستحاضة كما نبه عليه في " المختلف (4) " في بحثها ونسب في حواشي الشهيد (5) إلى بعض أصحابنا.
ورد الأستاذ (6) أدام الله تعالى حراسته ما في " المدارك " بأن وجود الماء ليس من الأحداث وأن في الأخبار دلالة على أن التيمم لا يرفع الحدث كما ورد في الأخبار المتعددة من إطلاق الجنب على المتيمم وأن ما ذكره على تقدير تمامه يجعل النزاع لفظيا إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة والتي قبلها والتي بعدها أدام الله حراسته.
وفي " المعتبر (7) والذكرى (8) والدروس (9) وحواشي الشهيد (10) وجامع المقاصد (11) " أنه إن اقتصر ونوى رفع الحدث الماضي صح، لأنه في معنى الاستباحة والطارئ والمقارن معفو عنه في تلك الصلاة وفي " جامع المقاصد 12 " إن نوى رفع السابق مع المقارن للطهارة وأطلق فالأصح البطلان، لأنه نوى أمرا
ورد الأستاذ (6) أدام الله تعالى حراسته ما في " المدارك " بأن وجود الماء ليس من الأحداث وأن في الأخبار دلالة على أن التيمم لا يرفع الحدث كما ورد في الأخبار المتعددة من إطلاق الجنب على المتيمم وأن ما ذكره على تقدير تمامه يجعل النزاع لفظيا إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة والتي قبلها والتي بعدها أدام الله حراسته.
وفي " المعتبر (7) والذكرى (8) والدروس (9) وحواشي الشهيد (10) وجامع المقاصد (11) " أنه إن اقتصر ونوى رفع الحدث الماضي صح، لأنه في معنى الاستباحة والطارئ والمقارن معفو عنه في تلك الصلاة وفي " جامع المقاصد 12 " إن نوى رفع السابق مع المقارن للطهارة وأطلق فالأصح البطلان، لأنه نوى أمرا