مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨

____________________
ورد الثاني في " الروضة (1) والمدارك (2) " بأنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا وبدونه ينتفي. قال في " المدارك (3) ": كذا ذكره المتأخرون. ثم قال: ولم يقم دليل عندنا على ذلك، سلمنا الاجتماع لكن امتثال الأوامر الواردة بالوضوء يحصل بمجرد إيجاد الفعل طاعة لله تعالى. وفي " شرح الفاضل (4) " أن هذا الدليل محل نظر، نعم يتجه في نحو صلاة الظهر فإنها نوعان فريضة ونافلة، إنتهى.
وهذا الإيراد قال المحقق سلطان (5): إنه في نفسه غير تام، لأنا نمنع من عدم وقوع الوضوء في وقت العبادة الواجبة إلا واجبا، بل قد يقع مستحبا، لأن الوضوء في كل وقت مستحب. إنتهى. فتأمل فيه وسيأتي نقل الأقوال في المسألة.
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " شرحه (6) وحاشيته (7) " إن هذا الإيراد غير وارد على المستدل. وظاهره أنه في نفسه تام متلقى بالقبول عند المتأخرين وقد بين عدم توجهه على المستدل بأنه قد يكون المكلف ممن يعتقد أن الوضوء يقع تارة واجبا وأخرى ندبا وإن كان في وقت عبادة واجبة كأن يكون جاهلا أو متوقفا في دليله مجوزا للاجتماع وإن كان الواقع خلاف ذلك فلا بد له حينئذ من التمييز.
وأجاب الأستاذ أيضا عما أورده في " المدارك " من حصول الامتثال بمجرد إيجاد الفعل، قال: لا يخفى أن الإطاعة لا تتحقق عرفا إلا بقصد يعين المطلوب فيما

(1) الروضة البهية: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 72.
(2) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 188.
(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 188.
(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 508 ولكنه ذكره ردا على الدليل الأول.
(5) هامش الروضة البهية: (الرحلي) الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 26.
(6) مصابيح الظلام: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 289 س 14 (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(7) حاشية مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في نية الوضوء ص 53 س 20 (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14375).
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست