مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧

____________________
الشيخ وأتباعه كما في " كشف الرموز (1) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك (2) ".
وفي " الانتصار (3) والخلاف (4) وجمل العلم والعمل (5) " إحداهن بالتراب وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة (6) " إحداهن بالتراب وروي: وسطاهن (7).
وفي " الفقيه (8) والمقنع (9) " مرة بالتراب ومرتين بالماء. وفي موضعين من " المقنعة " أن وسطاهن بالتراب (10). وفي " الانتصار (11) والغنية (12) " الإجماع على وجوب مسحة بالتراب وغسلتين بالماء. وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب (13).
واعتبر ابن إدريس (14) كالراوندي كما نقل عنه في " الذكرى (15) " في التراب

(١) كشف الرموز: كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢٠.
(٢) المدارك: كتاب الطهارة الأواني والجلود ج ٢ ص ٣٩٠.
(٣) الإنتصار: الطهارة وما يتعلق بها ص ٩.
(٤) الخلاف: الطهارة حكم ولوغ الكلاب في إناء واحد ج ١ مسألة ١٣٠ ص ١٧٥ ومسألة ١٣٣ ص ١٧٨.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الطهارة ج ٣ ص ٢٣.
(٦) الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بيان حكم التطهير ص ٨٠.
(٧) لم نعثر على هذه الرواية التي استند إليها الطوسي (رحمه الله) وأفتى به المفيد (رحمه الله) في المقنعة كما اعترف به في المدارك: ج ٢ ص ٣٩١.
(٨) الفقيه: كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ٩.
(٩) المقنع: كتاب الطهارة باب ٤ ما يقع في الأواني ص ٣٧.
(١٠) المقنعة: كتاب الطهارة في الأسئار ص ٦٥، وباب تطهير المياه من النجاسات ص ٦٨.
(١١) الإنتصار: كتاب الطهارة وما يتعلق بها ص ٩.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٢.
(١٣) المنقول عن ابن الجنيد مختلف، ففي المنتهى: ج ١ ص ١٨٨ س ٢ نقل عنه أنه قال: سبعا إحداهن بالتراب، وفي كشف اللثام: ج ١ ص ٤٨٧ نقل عنه أنه قال: سبعا أولاهن بالتراب كما في الشرح، والظاهر أن أبا علي وافق النبوي في الأخير المروي في ذلك عن طريق العامة فإن المروي: " سبعا أولاهن بالتراب ". سنن البيهقي: ج 1 ص 240.
(14) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 91.
(15) الذكرى: كتاب الصلاة حكم النجاسات ص 15 س 8.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست