____________________
المملحة فصارا ملحا والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عصرها حتى استحالت ترابا نظر) * الطهارة فيهما خيرة " الإيضاح (1) والدروس (2) والبيان (3) وجامع المقاصد (4) وشرح الفاضل (5) " وكذا " الذكرى (6) " مع إشارة فيها إلى التردد في الأول. والطهارة فيهما أيضا منقولة عن ظاهر " المدنيات (7) " وهو ظاهر حواشي الشهيد الثاني (8).
وفي " المبسوط (9) " يجوز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره، وهو يعطي طهارة تراب العذرة كما في " المعتبر (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12) ".
وفي حواش (13) مدونة في كتاب يظهر منها في عدة مواضع أنها للشهيد ما نصه: الاستحالة عند الفقهاء تغير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال وقد حصل، فيحكم بالطهارة، وعند الأصوليين عبارة عن تغير النوعية وهي بعد لم تتغير، فعلى هذا لم يطهر. فتأمل.
وفي " المبسوط (9) " يجوز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره، وهو يعطي طهارة تراب العذرة كما في " المعتبر (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12) ".
وفي حواش (13) مدونة في كتاب يظهر منها في عدة مواضع أنها للشهيد ما نصه: الاستحالة عند الفقهاء تغير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال وقد حصل، فيحكم بالطهارة، وعند الأصوليين عبارة عن تغير النوعية وهي بعد لم تتغير، فعلى هذا لم يطهر. فتأمل.