كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٦٣
(و) تطهر (الأرض باطن النعل) أي أسفله (وأسفل القدم) كما في المختصر الأحمدي مع التعميم لكل ما يجعل وقاء للرجل (1). والمعتبر (2) والشرائع (3) مع زيادة الخف، واقتصر في النافع على الخف والقدم (4).
وفي المقنعة (5) والمراسم (6) والجامع (7) والنزهة على النعل والخف (8)، وكذا في المنتهى مع التوقف في القدم (9)، وكذا التحرير، ولكن زاد فيه: أن الصحيح طهارتها (10)، وفي الوسيلة (11) والتبصرة: على الخف (12)، وفي الإشارة (13) والتلخيص على النعل (14).
وطهارة الكل قوية، للحرج وإطباق الناس قديما وجديدا على صلاة الحفاة والمتنعلين (15) ودخولهم المساجد من غير إلزام غسل الأقدام أو النعال مع غلبة الوطء على النجاسات، ونحو قوله صلى الله عليه وآله: إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب (16). وفي خبر آخر: إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور (17).
وقول الصادق عليه السلام في صحيح الأحول: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (18). وحسن المعلى سأله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق

(١) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٤٧.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٤٤٧.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٥.
(٤) المختصر النافع: ص ٢٠.
(٥) المقنعة: ص ٧٢.
(٦) المراسم: ص ٥٦.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٢٤.
(٨) نزهة الناظر: ص ٢١.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٩ س ١٤.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ س ١٤.
(١١) الوسيلة: ص ٧٩.
(١٢) تبصرة المتعلمين: ص ١٨.
(١٣) إشارة السبق: ص ٨٠.
(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ص ٢٧٤.
(١٥) في ك و م (المنتعلين).
(١٦) سنن أبي داود: ج ١ ص ١٠٥ ح ٣٨٦، وليس فيه: (أحدكم).
(١٧) سنن أبي داود: ج ١ ص ١٠٥ ح ٣٨٥.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٦ ب 32 من أبواب النجاسات ح 1.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575