____________________
به الماء المغسول به تغميزا أو كبسا. وهو الظاهر من كتب اللغة حيث فسروا العصر بإخراج ما فيه.
لكن هذا النوع أعني ما لا يمكن عصره ويرسب فيه الماء قد صرح في " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) والموجز (3) وشرحه (4) والروض (5) " أنه لا يطهر بالقليل ويجوز التطهير بالكثير. وفي " المعالم (6) " أن عدم جواز التطهير بالقليل لما يرسب فيه الماء هو المتعارف بين المتأخرين. وفي " الذخيرة (7) " أنه المشهور بين المتأخرين. وفي " المدارك (8) " نسبه إلى جمع من الأصحاب، ثم استشكل الحكم بلزوم الحرج والضرر أولا وبأن المتخلف في الفواكه لا يزيد على المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز.
وفي " نهاية الإحكام (9) والدروس (10) " أنه إنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول عنه. وظاهرهما عدم الفرق بين القليل والكثير.
وفي " البيان (11) " ولا تطهر المائعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه، نعم لو ضرب في الماء حتى تخلله الماء أمكن الطهارة.
وفي " التحرير (12) " يطهر بالغسل ما كان من الجواهر الصلبة التي لا تنشرب
لكن هذا النوع أعني ما لا يمكن عصره ويرسب فيه الماء قد صرح في " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) والموجز (3) وشرحه (4) والروض (5) " أنه لا يطهر بالقليل ويجوز التطهير بالكثير. وفي " المعالم (6) " أن عدم جواز التطهير بالقليل لما يرسب فيه الماء هو المتعارف بين المتأخرين. وفي " الذخيرة (7) " أنه المشهور بين المتأخرين. وفي " المدارك (8) " نسبه إلى جمع من الأصحاب، ثم استشكل الحكم بلزوم الحرج والضرر أولا وبأن المتخلف في الفواكه لا يزيد على المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز.
وفي " نهاية الإحكام (9) والدروس (10) " أنه إنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول عنه. وظاهرهما عدم الفرق بين القليل والكثير.
وفي " البيان (11) " ولا تطهر المائعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه، نعم لو ضرب في الماء حتى تخلله الماء أمكن الطهارة.
وفي " التحرير (12) " يطهر بالغسل ما كان من الجواهر الصلبة التي لا تنشرب