____________________
إخراج عين النجاسة فلا يبقى فرق آخر إلا العصر. ولو كان الغسل يتحقق بالصب المخرج للنجاسة، سواء حصل عصر أم لا، كان قول المعصوم في خبر الحسين (1) بن أبي العلا وحسن الحلبي (2) وغيره (3) يرجع إلى معنى: اغسل البول مرتين وبول الصبي مرة، وهو خلاف ظاهر الأخبار وخلاف فتوى الأصحاب، إلا أن يلتزم القائلون بعدم دخول العصر بكفاية وصول الماء إلى البول وعدم لزوم إخراج عينه عن الثوب، كما احتمله صاحب " المدارك (4) " وهو قول غريب، لكن الأصحاب (5) يكتفون في بول الصبي بالاستيعاب ولا يشترطون الانفصال. ومما ذكرنا يفهم الحال في المقام.
وربما يدعى (6) دخول الفرك في معنى الغسل سيما في الأواني ونحوها، فمجرد الإدارة بدونه صب ومعه غسل.
وقد أورد (7) على الوجوه كلها، أما على قضية الإخراج فبالقول بالموجب إن توقف الإخراج عليه كالصابون والأشنان ونمنع كلية التوقف. وما في " الذكرى (8) " من الأولى * شرطية العصر لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف، فيه * - كذا وجد والظاهر: من أن الأولى (مصححه).
وربما يدعى (6) دخول الفرك في معنى الغسل سيما في الأواني ونحوها، فمجرد الإدارة بدونه صب ومعه غسل.
وقد أورد (7) على الوجوه كلها، أما على قضية الإخراج فبالقول بالموجب إن توقف الإخراج عليه كالصابون والأشنان ونمنع كلية التوقف. وما في " الذكرى (8) " من الأولى * شرطية العصر لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف، فيه * - كذا وجد والظاهر: من أن الأولى (مصححه).