____________________
ما قد عرفته. ولا ريب في بطلان كلام الأستاذ وكلام صاحب " المدارك " ومن تبعه على ذلك. فكان الغسل حقيقة في قدر مشترك بين الصب فقط وبين الصب والعصر وهو إزالة النجاسة. وهي في كل شئ بحسبه، ففي الثوب لا بد فيها من العصر وفي غيره يكفي فيه الصب، فيرجع الحال أن يقال إن الغسل حقيقة في صب الماء مع الانفصال وهو في كل شئ بحسبه.
ويرد عليه حينئذ أن الغسل في أعضاء الوضوء غسل قطعا ولا يشترط فيه الانفصال. ويجاب بأنه مشترك لفظي بين هذين المعنيين أو يقال بأنه حقيقة في قدر مشترك بين الغسلين وهو النزاهة والتنظيف.
ونقل في " المنتهى (1) " عن ابن سيرين وأحد قولي الشافعي الطهارة بدون العصر.
هذا، وفي " الذكرى (2) والبيان (3) واللمعة (4) وجامع المقاصد (5) " وظاهر " الموجز (6) وشرحه (7) " أن ذلك إنما هو إذا غسل في الراكد القليل دون الكر والجاري. وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والدروس (10) والروض (11) والمسالك (12) " الاقتصار على ذكر الكثير. ولا ريب أن مرادهم ما لا ينفعل بالملاقاة.
ويرد عليه حينئذ أن الغسل في أعضاء الوضوء غسل قطعا ولا يشترط فيه الانفصال. ويجاب بأنه مشترك لفظي بين هذين المعنيين أو يقال بأنه حقيقة في قدر مشترك بين الغسلين وهو النزاهة والتنظيف.
ونقل في " المنتهى (1) " عن ابن سيرين وأحد قولي الشافعي الطهارة بدون العصر.
هذا، وفي " الذكرى (2) والبيان (3) واللمعة (4) وجامع المقاصد (5) " وظاهر " الموجز (6) وشرحه (7) " أن ذلك إنما هو إذا غسل في الراكد القليل دون الكر والجاري. وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والدروس (10) والروض (11) والمسالك (12) " الاقتصار على ذكر الكثير. ولا ريب أن مرادهم ما لا ينفعل بالملاقاة.