التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٩٤
أ الطهارة فلا يجزي النجس سواء كانت نجاسته ذاتية أو عرضية وعلله في كتابه الكبير بأن المحل ينجس بملاقاته فلا يكون مطهرا وهو على ما قرره في مطولاته من أن المتنجس لا ينجس مما لا يكاد يفرض له وجه استقامة في القسم الثاني بعد ما أزيلت العين عنه ثم أيده بمرفوعة بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء وهو كما ترى والاعتماد بالاجماع كما نقلوه إن صح ب أن تكون قالعة للنجاسة حتى يحصل النقاء المطلوب فلا يجزي ما لا يحصل به النقاء لملاسته كالزجاج ونحوه مما يزلق عن النجاسة أو رخاوته كالفحم ونحوه مما يتخلف منه أجزاء متنجسة في المحل ولم ينقلوا فيه خلافا ج أن يكون فيها من التخلخل ما يشرب رطوبات النجاسة عن المحل فلا يجزي الحديد والذهب ونحوهما مما لا تنفذ الرطوبة في مسامه لعدم حصول المطلوب بها واطلاق كلامه هنا يؤذن بأمور صرح بها في غيره أ أنه لا يعتبر في الآلة أن يكون حجرا لأن المطلوب يحصل بغيره كالخرق والجلود ونحوها و قيل لا بد أن يكون من الأرض فلا يجزي الجلود والحرير ونحوهما ب أنه لا فرق في ترتب الأثر بين كونها مما يسوغ استعماله كالحجر أم يحرم كالعظم والروث اتفاقا والمطعوم على المشهور وربما يقيد بالمحترم كالخبز والعجين وإن أثم في الثاني لحصول المطلوب وهو النقاء ولا ينافي ذلك تعلق النهي به كما في إزالة النجاسة بالماء المغصوب فإنه يحصل به الطهارة وإن أثم الغاصب ج أنه لا يشترط عدد معين فيها بل حدها النقاء كما في حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن (ع) قال قلت له للاستنجاء حد قال لا حتى ينقي ما ثمة وقيل بل تجب ثلاثة وإن نقي بدونها تعبد الظواهر بعض الروايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وصحيحة بريد بن معاوية عنه (ع) يجزي من الغايط المسح بالأحجار وبالغ بعضهم فلم يجتزي بالواحدة وإن كانت مثلثة استعملت من جميع جهاتها تمسكا بحمل الأجزاء على الثلاثة والواحد لا يصدق عليه أنه ثلاثة ويلزمهم الفرق بين الثوب مثلا متصلا واحدا ومتقطعا إلى ثلاث قطع مع أنه لا يعقل فرق بينهما والتحقيق أن الروايات إنما وردت بلفظ الأحجار وثلاثة أحجار والخرق والكرسف والمدر فالمستيقن يقتصر في الرخصة عليها وكونها مبنية على الغالب من عدم حصول المطلوب بما دون الثلاثة وانحصار الآلة المتيسرة في المذكورات وجهتها المستعملة في واحدة غير مجزوم به والاطلاقات الواردة في الباب حتى الحسنة المذكورة ليست مما يأتي التقييد فالحكم بأن المطلوب النقاء على أي وجه اتفق وحصول الطهارة الرافعة للنجاسة المحكوم بها شرعا في غير موارد النصوص مما لا يرتضيه الحازم كما نبهناك عليه قريبا والمراد بمحل النجو أما نفس المخرج كما ذكره الأكثر أعني ثقبة الدبر فمقتضى إناطة الحكم به عدم أجزاء التمسح عند الانتشار عنها ولو يسيرا أو ما يشمل حواشيها القريبة التي يعتاد انتشار النجاسة إليها غالبا دون البعيدة التي لا يعتاد وصولها إليها ولا يصدق على تنظيفها اسم الاستنجاء فإنها ليست من مواقع الخلاف ولا مظان الوهم وظاهر المصنف في غيره الثاني حيث عبر بمحل العادة وهو الذي ارتضاه المحققون من المتأخرين وإلا لزم صرف اطلاقات الاستجمار إلى الفرد النار من غير مقيد مع إباء بعضها عن ذلك غاية الإباء إلا إذا ثبت على المشهور اجماع قاطع ودونه خرط القتاد ومع ذلك فالاحتياط لا يترك وكذا الأرض مطهرة لباطن الخف والنعل والقدم وهو أسفلها الملاصق للأرض دون الحافتين منها كما صرحوا به وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوؤه وهل يجب عليه غسلها قال لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي وهي طاهرة في أنهما بل ظاهر الرجل أيضا في حكم الباطن قال بعض اللغويين ساخت قوايمه في الأرض هو مثل الغرق في الماء وفي عدم اشتراط المشي ولا كون الممسوح به أرضا كما ينقل عن ابن الجنيد ولا طاهرا ولا جافا إلا أن الظاهر صرف الاطلاق إلى المعهود وهو ما كان بالأرض وقد ورد في بعض الأخبار تحديد المشي بخمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك والمشهور التحديد بما يزيل عين النجاسة وأنه لو لم يكن جرم ولا رطوبة يكفي مسمى الامساس وأما اشتراط طهارة الأرض وجفافها فمحكى عن ابن الجنيد أيضا وقد نظر فيه المصنف في المعتصم وظاهر الاطلاق هنا وفي المفاتيح نفيه لكن وقع اشتراط الأخير مصرحا في بعض الروايات فالاحتياط لا يترك واقتصاره في المفاتيح على الثلاثة المذكورة جيد جدا وإن خلت النصوص عن خصوص الباطن وقوى في الكتاب الكبير الحاق أسفل العصا وكعب الرمح وما شاكل ذلك بها بل زاد آخرون خشبة الأقطع وسكة الحرث وهي الحديدة التي يشق بها الأرض وركبة الكشيح وهو المقعد الذي يمشي على ركبتيه ويد الحابي وهو الذي يضع يديه على الأرض عند المشي نظرا إلى الاشتراك في العلة المقتضية للتسهيل واستمدادا بما ورد مستفيضا في طهورية الأرض من أن بعضها يطهر بعضا بأن يكون المراد بالأرض ما يشمل نفس الأرض وما عليها إلا ما خرج بالاجماع و هو ما عدا المذكورات والأول ضعيف جدا وكذا الثاني فإن مثل هذه العبارة المجملة التي اختلفت الأنظار في فهم المراد منها مما لا يستقيم الاستدلال به وأجود ما قيل فيها أنه إشارة إلى أنه بمحض المسح على الأرض لا يذهب الأثر الحاصل من الأرض السابقة مطلقا بل يبقى في المحل بعض الأجزاء من الأرض المتنجسة فتلك الأجزاء تطهرها الأرض الثانية وأما ما قاله في المفاتيح من أنه يعني بالإزالة والإحاطة والتجفيف بالوطي عليها مرة بعد أخرى وانتقال بعضها إلى بعض وقريب منه في الوافي فغير متضح والاستحالة وهي خلع المادة للصورة وتلبسها بأخرى بحيث يتغير الاسم ربما تطهر الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض كصيرورة العذرة والميتة ترابا أو دودا أو الكلب ملحا و الوقود النجس رمادا أو فحما أو دخانا على خلاف شاذ في الأخير وكذا انقلاب الكافر مسلما والخمر خلا سواء كان بعلاج أم غيره وعن الرضا (ع) في العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغبره حتى يصير خلا قال لا بأس به والمشهور في الطين النجس إذا طبخ خزفا أو آجرا الطهارة وقيل بالبقاء
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360