أ الطهارة فلا يجزي النجس سواء كانت نجاسته ذاتية أو عرضية وعلله في كتابه الكبير بأن المحل ينجس بملاقاته فلا يكون مطهرا وهو على ما قرره في مطولاته من أن المتنجس لا ينجس مما لا يكاد يفرض له وجه استقامة في القسم الثاني بعد ما أزيلت العين عنه ثم أيده بمرفوعة بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء وهو كما ترى والاعتماد بالاجماع كما نقلوه إن صح ب أن تكون قالعة للنجاسة حتى يحصل النقاء المطلوب فلا يجزي ما لا يحصل به النقاء لملاسته كالزجاج ونحوه مما يزلق عن النجاسة أو رخاوته كالفحم ونحوه مما يتخلف منه أجزاء متنجسة في المحل ولم ينقلوا فيه خلافا ج أن يكون فيها من التخلخل ما يشرب رطوبات النجاسة عن المحل فلا يجزي الحديد والذهب ونحوهما مما لا تنفذ الرطوبة في مسامه لعدم حصول المطلوب بها واطلاق كلامه هنا يؤذن بأمور صرح بها في غيره أ أنه لا يعتبر في الآلة أن يكون حجرا لأن المطلوب يحصل بغيره كالخرق والجلود ونحوها و قيل لا بد أن يكون من الأرض فلا يجزي الجلود والحرير ونحوهما ب أنه لا فرق في ترتب الأثر بين كونها مما يسوغ استعماله كالحجر أم يحرم كالعظم والروث اتفاقا والمطعوم على المشهور وربما يقيد بالمحترم كالخبز والعجين وإن أثم في الثاني لحصول المطلوب وهو النقاء ولا ينافي ذلك تعلق النهي به كما في إزالة النجاسة بالماء المغصوب فإنه يحصل به الطهارة وإن أثم الغاصب ج أنه لا يشترط عدد معين فيها بل حدها النقاء كما في حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن (ع) قال قلت له للاستنجاء حد قال لا حتى ينقي ما ثمة وقيل بل تجب ثلاثة وإن نقي بدونها تعبد الظواهر بعض الروايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وصحيحة بريد بن معاوية عنه (ع) يجزي من الغايط المسح بالأحجار وبالغ بعضهم فلم يجتزي بالواحدة وإن كانت مثلثة استعملت من جميع جهاتها تمسكا بحمل الأجزاء على الثلاثة والواحد لا يصدق عليه أنه ثلاثة ويلزمهم الفرق بين الثوب مثلا متصلا واحدا ومتقطعا إلى ثلاث قطع مع أنه لا يعقل فرق بينهما والتحقيق أن الروايات إنما وردت بلفظ الأحجار وثلاثة أحجار والخرق والكرسف والمدر فالمستيقن يقتصر في الرخصة عليها وكونها مبنية على الغالب من عدم حصول المطلوب بما دون الثلاثة وانحصار الآلة المتيسرة في المذكورات وجهتها المستعملة في واحدة غير مجزوم به والاطلاقات الواردة في الباب حتى الحسنة المذكورة ليست مما يأتي التقييد فالحكم بأن المطلوب النقاء على أي وجه اتفق وحصول الطهارة الرافعة للنجاسة المحكوم بها شرعا في غير موارد النصوص مما لا يرتضيه الحازم كما نبهناك عليه قريبا والمراد بمحل النجو أما نفس المخرج كما ذكره الأكثر أعني ثقبة الدبر فمقتضى إناطة الحكم به عدم أجزاء التمسح عند الانتشار عنها ولو يسيرا أو ما يشمل حواشيها القريبة التي يعتاد انتشار النجاسة إليها غالبا دون البعيدة التي لا يعتاد وصولها إليها ولا يصدق على تنظيفها اسم الاستنجاء فإنها ليست من مواقع الخلاف ولا مظان الوهم وظاهر المصنف في غيره الثاني حيث عبر بمحل العادة وهو الذي ارتضاه المحققون من المتأخرين وإلا لزم صرف اطلاقات الاستجمار إلى الفرد النار من غير مقيد مع إباء بعضها عن ذلك غاية الإباء إلا إذا ثبت على المشهور اجماع قاطع ودونه خرط القتاد ومع ذلك فالاحتياط لا يترك وكذا الأرض مطهرة لباطن الخف والنعل والقدم وهو أسفلها الملاصق للأرض دون الحافتين منها كما صرحوا به وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوؤه وهل يجب عليه غسلها قال لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي وهي طاهرة في أنهما بل ظاهر الرجل أيضا في حكم الباطن قال بعض اللغويين ساخت قوايمه في الأرض هو مثل الغرق في الماء وفي عدم اشتراط المشي ولا كون الممسوح به أرضا كما ينقل عن ابن الجنيد ولا طاهرا ولا جافا إلا أن الظاهر صرف الاطلاق إلى المعهود وهو ما كان بالأرض وقد ورد في بعض الأخبار تحديد المشي بخمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك والمشهور التحديد بما يزيل عين النجاسة وأنه لو لم يكن جرم ولا رطوبة يكفي مسمى الامساس وأما اشتراط طهارة الأرض وجفافها فمحكى عن ابن الجنيد أيضا وقد نظر فيه المصنف في المعتصم وظاهر الاطلاق هنا وفي المفاتيح نفيه لكن وقع اشتراط الأخير مصرحا في بعض الروايات فالاحتياط لا يترك واقتصاره في المفاتيح على الثلاثة المذكورة جيد جدا وإن خلت النصوص عن خصوص الباطن وقوى في الكتاب الكبير الحاق أسفل العصا وكعب الرمح وما شاكل ذلك بها بل زاد آخرون خشبة الأقطع وسكة الحرث وهي الحديدة التي يشق بها الأرض وركبة الكشيح وهو المقعد الذي يمشي على ركبتيه ويد الحابي وهو الذي يضع يديه على الأرض عند المشي نظرا إلى الاشتراك في العلة المقتضية للتسهيل واستمدادا بما ورد مستفيضا في طهورية الأرض من أن بعضها يطهر بعضا بأن يكون المراد بالأرض ما يشمل نفس الأرض وما عليها إلا ما خرج بالاجماع و هو ما عدا المذكورات والأول ضعيف جدا وكذا الثاني فإن مثل هذه العبارة المجملة التي اختلفت الأنظار في فهم المراد منها مما لا يستقيم الاستدلال به وأجود ما قيل فيها أنه إشارة إلى أنه بمحض المسح على الأرض لا يذهب الأثر الحاصل من الأرض السابقة مطلقا بل يبقى في المحل بعض الأجزاء من الأرض المتنجسة فتلك الأجزاء تطهرها الأرض الثانية وأما ما قاله في المفاتيح من أنه يعني بالإزالة والإحاطة والتجفيف بالوطي عليها مرة بعد أخرى وانتقال بعضها إلى بعض وقريب منه في الوافي فغير متضح والاستحالة وهي خلع المادة للصورة وتلبسها بأخرى بحيث يتغير الاسم ربما تطهر الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض كصيرورة العذرة والميتة ترابا أو دودا أو الكلب ملحا و الوقود النجس رمادا أو فحما أو دخانا على خلاف شاذ في الأخير وكذا انقلاب الكافر مسلما والخمر خلا سواء كان بعلاج أم غيره وعن الرضا (ع) في العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغبره حتى يصير خلا قال لا بأس به والمشهور في الطين النجس إذا طبخ خزفا أو آجرا الطهارة وقيل بالبقاء
(٩٤)